التموين تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2024 9:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

التموين تحظر التعامل في المعادن الثمينة دون التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات والموازين

وفاء فايز
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:13 م

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، وذلك لكل شخص طبيعي أو اعتباري، على أن يرفق بطلب التسجيل صورة من السجل التجاري، بجانب صورة من البطاقة الضريبية، وبيان المقر الرئيسي وفروعه بالإضافة إلى العلامة التجارية إن وجدت، وكذلك بيانات المدير المسئول.

كما ألزم القرار الصادر برقم 149 لسنة 2023، والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، مقدمي الطلبات بضرورة تقديم صورة من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية لهم، وبيان بالمقر الرئيسي، وفروعه، والعلامة التجارية إن وجدت، وبيانات المدير المسئول.

كما طالب وزير التموين، المخاطبين بأحكام هذا القرار، بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه، ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

واشتمل القرار، على منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة.

كما تضمن القرار معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك