«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإلغاء إدراج متهمى «مقتل ميادة أشرف» على قوائم الإرهاب - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 12:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات النقض بإلغاء إدراج متهمى «مقتل ميادة أشرف» على قوائم الإرهاب

كتب ــ محمد فرج:
نشر في: الإثنين 30 يوليه 2018 - 8:40 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يوليه 2018 - 8:40 م

• قرار الإدراج صدر فى عبارات مبهمة وغامضة ولم يحدد الأسباب والحجج


حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر فى 17 إبريل 2018، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 48 متهمًا بقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين وتشكيل خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان بمنطقة عين شمس، على قوائم الإرهابيين.
واستعرضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامى إبراهيم، وعضوية المستشارين هادى عبدالرحمن، وهشام الجندى، وهشام والى، ومحمود إبراهيم، وأمانة سر مصطفى محمد، وقائع القضية، موضحة أسباب إلغائها قرار الإدراج.
وقالت المحكمة: إن قرار إدراج المتهمين شابه قصورا فى التسبيب بعدم تحديد الأسباب والحجج التى بنى عليها والمنتجة له سواء فى الوقائع أو القانون، بالإضافة إلى كون القرار جاء فى عبارات عامة مجملة مبهمة غامضة خلت من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها، بجانب أدلة الثبوت التى عول عليها.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه كى يتحقق التسبب الصحيح لقرار الإدارج يجب أن يكون هناك بيان جلى مفصل بمبرراته، لكن القرار لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون والمحددة بالمادة الأولى من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما لم يوضح مؤدى الأدلة الدالة على ارتكاب تلك الأفعال، فضلا عن خلو القرار من بيان فحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة لها ووجه استدلاله بها.
وذكرت المحكمة أن من أسباب حكمها بإلغاء قرار إدراج المتهمين أنه لم يشر فى مدوناته إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب من النائب العام «صاحب الاختصاص»، حيث إن المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نصت فى فقرتها الثانية على أن «يقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب».
وشددت المحكمة على أن طلب الإدراج يجب أن يرفع بناء على طلب من النائب العام صاحب الاختصاص؛ كونه بمثابة بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها القرار، وغفلانها يترتب عليه البطلان.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن حكمها بإلغاء الإدراج يسرى على جميع المتهمين فى القضية والبالغ عددهم 48 متهما، وليس الـ31 متهما الطاعنين فقط، سواء من قضى بعدم قبول طعنهم شكلا أو ممن لمن يطعنوا على القرار؛ لاتصال وجه الطعن بهم جميعا ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، لتعاد القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها قرارا جديدا بشأن المتهمين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك