أرشيف مقالات الكاتب 2010 يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2011 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2012 يناير فبراير مارس 2013 يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2014 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2015 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2016 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2017 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2018 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2019 يناير فبراير مارس أبريل 2022 يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2023 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2024 يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
قد يعجبك أيضا
كتاب الشروق أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي اختر حرفا
انتهت تونس من إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد أشهر معدودات على إسقاط الديكتاتور بن على. القانون التونسى يعطى الجمعيات الأهلية حق التأسيس بالإخطار ويتيح لها ممارسة أنشطتها المختلفة
يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددى بين مجموعات العمل كلها
وفقا للمادة (60) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، يتولى الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية
أتابع مناقشة ضوابط ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وكنت قد توقفت بالأمس عند انتخاب 5 أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين يمثلون الجمعيات الأهلية
بجانب انتخاب 35 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين النواب المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى على النحو الذى أوضحته بعمود الأمس، ينتخب الأعضاء الـ65 المتبقون من بين مرشحين من خارج البرلمان.
تلتزم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدستور فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ تشكيلها
جاء التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة
أتقدم فيما يلى، وإعمالا لنص المادة ١٩٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويقع فى نطاق اختصاصاتهما.