ما يجب تعديله فى قانون هيئة الانتخابات - عمرو هاشم ربيع - بوابة الشروق
الجمعة 27 ديسمبر 2024 2:39 ص القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ما يجب تعديله فى قانون هيئة الانتخابات

نشر فى : الخميس 7 سبتمبر 2023 - 8:40 م | آخر تحديث : الخميس 7 سبتمبر 2023 - 8:40 م
بعد انعقاده مباشرة فى الخميس الأول من أكتوبر القادم سيناقش مجلس النواب تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخاب، وعلى الأرجح ستكون التوصيات المرسلة من الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية بشأن هذا التعديل أمام أعين نواب المجلس، الذى سيعكف على إجراء التعديل قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخاب عن قرار فتح باب الترشيح بعد أن تصدر الهيئة قرارين وهما دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وإعلان الجدول الزمنى لذلك، وهى كلها أمور على الأرجح ستقوم بها الهيئة الوطنية بعد 9 أكتوبر القادم، وهو الموعد المقرر لتشكيلها الجديد.
هنا يصبح السؤال ما هو المطلوب تعديله فى مواد القانون؟
بداية نشير إلى أن الإشراف القضائى بموجب صيغة قاضٍ على كل صندوق وفق المادة 210 من الدستور، تنتهى فى 17 يناير 2024، وهو تاريخ مرور 10 سنوات على إعلان نتيجة استفتاء 18يناير 2014. ونظرا لأن الإشراف القضائى على الانتخابات هو واحد من أهم مصادر الثقة بها، فإنه من المطلوب دعم مشاركة الناخبين فيها، ومن ثم تكريس شرعية الانتخابات بالحضور المكثف فى التصويت عبر الإشراف القضائى على الصناديق. وهى بالتأكيد صيغة غريبة لم تعرف معظم دول العالم مثيلا لها، لأن ذلك الأمر ليس مهمة القضاء. لكن على أى حال، هذا ما درجت عليه عادة مصر والمصريين منذ ربع قرن.
ما هو مطلوب الآن يشتمل على أمور كثيرة منها، يمكن أن نجتهد فى ذكر بعضها على النحو التالى: ــ
أولا: مد الإشراف القضائى على الانتخابات بصيغة قاضٍ على كل صندوق لعشر سنوات جديدة، بحيث تشرف الهيئة على الاقتراعات بالشكل المفصل سالف الذكر حتى 2024 فى كل انتخاب رئاسى أو برلمانى أو محلى أو استفتاء.
ثانيا: مد الإشراف القضائى من اللجان إلى المقر الانتخابى بأكمله، بمعنى إلا تنحسر سلطة القاضى فى الحجرة التى بها صندوق الانتخاب، وهو أمر قد يستدعى وجود قاضٍ «رجل» بالمقر والمركز الانتخابى بأسره، فوق القضاة المتواجدين للإشراف على اللجان، وهذا الأمر يستدعى تنقيح المهمة رقم 9 من المادة 3 بالقانون.
ثالثا: الحاجة الماسة لدعم ضمان العملية الانتخابية ونزاهتها من خلال منح الهيئة سلطة تشكيل لجان مستقلة لضبط خروقات الحملات الانتخابية، خاصة المخلة بمبدأ تكافؤ الفرص. وهى لجان يقترح أن تشكل من مؤسسات المجتمع المدنى الدفاعية، وخبراء الدعاية والإعلان، وأساتذة الإعلام والعلوم السياسية والقانون. فمن خلال تلك الوسيلة الرقابية التى تتناول الانتخابات منذ فتح باب الترشيح لها، وحتى إعلان النتائج، مرورا بالحملة الانتخابية، يمكن الوقوف فى وجه العنصر الأهم الخارق لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة لو قامت تلك اللجان المستقلة بنشر تقارير أسبوعية، وربما يومية، موثقة عن الخروقات التى تضرب ضمانات النزاهة فى مقتل. ولعل أحد أبرز الخروقات، إن لم يكن أهمها قاطبة فى هذا الصدد، استغلال المرشحين مقدرات الدولة القومية فى المركز والمحليات والإعلام العام لصالحهم بمساعدة موظفين عموميين.
رابعا: تفعيل مهام الهيئة الوطنية الـ26 الواردة فى القانون، فهى على أهميتها فإن بعضها أصبح حبرا على ورق. خذ مثلا مهمة توعية الناخبين والاستعانة بالمجتمع المدنى فى ذلك، وهى مهمة قصرتها الهيئة فى إعلام الناخبين بمقر الاقتراع فقط. خذ أيضا مهمة رقم 16 الخاصة بتوزيع الرموز بحياد، وهى على أرض الواقع صعبة التحقيق، فى ظل استمرار ممارسات سابقة درجت على منح رموز بعينها لمرشحين بعينهم.
خامسا: التشديد على ضرورة تيسير الهيئة لمهام جميع الجهات المتصلة بمتابعة الانتخابات، إذ إن المهام الخاصة بمتابعة المجتمع المدنى والإعلام (المهمة رقم 13 من المادة3)، والمهمة الخاصة باستطلاعات الرأى مهمة رقم 14 للهيئة، مردت الهيئة على وضع معوقات كثيرة حتى أصبحت الاشتراطات التى تضعها تعجز عديد المؤسسات عن تنفيذها.
سادسا: التأكيد على ضرورة رقابة الهيئة بشكل عملى للمهمة رقم 11 المتصلة بالدعاية وتمويل الإنفاق الانتخابى، بحيث يشار صراحة لضرورة احتساب كل أعمال وتبرعات غير العينية للمرشحين ضمن سقف الدعاية الانتخابية للمرشح، وهو ما يجعل ضرورة فى استعانة اللجنة بخبراء فى مجال الإعلان والتسعير.
عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
التعليقات