القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا» - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 6:14 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا»

القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا»
القضاء الإداري بالإسكندرية: الحكومة ملزمة بعلاج أطفال مرضى السكر بالمدارس «مجانًا»
الإسكندرية - هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2016 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2016 - 1:21 م

وتنتصر لعلاج تلميذة بالإبتدائية مصابة بالمرض عمرها 10 سنوات..
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلزام الحكومة بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكر بالمدارس.

وأضافت المحكمة، أن المشّرع الدستوري ألزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وهذا الإلتزام لامناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن امتناع التأمين الصحي عن علاج ابنة فلاح بسيط مريضة بالسكر مجانا، جريمة إنسانية في حق الطفولة، مؤكدة - لأول مرة- على تحمل وزير الصحة المسئولية عن التأمين الصحي باعتباره الرئيس الأعلى للهيئة والأحكام يجب تنفيذها تحت مسئوليته وإشرافه.

ورفضت المحكمة دفع الوزير بعدم قبول الدعاوى التي ترفع على التأمين الصحي بالنسبة له، وجعلت اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، أخر الجلسة بإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء مجانا، المقرر لعلاج التلميذة علياء عبد المجيد عوض، من مرض السكر المزمن.

وألزمت المحكمة، الهيئة، بصرف ذلك الدواء، وعرض حالة التلميذة على الطبيب المختص دوريا، لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان والد التلميذة الفلاح البسيط، قد لجأ للمحكمة بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا صحيحا، ومن ناحيته قدم وزير الصحة دفعا بعدم مسؤليته عن التأمين الصحي بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وبذلك أصبحت الطفلة بمرضها وحيدة من دون نصير، سوى عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم أخر الجلسة.

وأوضحت المحكمة أن المشّرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس، في حالتي المرض والحوادث، أيا كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا في جميع المراحل التعليمية وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها، وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج خاصة أطفال مرضى السكر، ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته.

وأشارت المحكمة، إلى أن الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن علاج التلميذ المريض أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع وتمليه الإنسانية، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ المرضى للخطر، وهي جريمة مؤثمة جنائيا، مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة الإبتعاد عنها.

وأضافت المحكمة، أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة، بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم، وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي.

وتابعت الحيثيات، ومن ثم وجب على الدولة القيام بهذا الإلتزام دون أن يكون ذلك تفضلا منها عليهم، ولا يجوز لها الاحجام تنصلا منها إليهم، لأن المشّرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها، بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، ومن بينها كفالة التأمين الصحي لطلاب المدارس.

وذكرت المحكمة، أن التلميذة علياء عبد المجيد عوض، طالبة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة المجاهدين الإبتدائية بشبراخيت بمحافظة البحيرة، وتعاني من مرض السكر المزمن (سكر أطفال من النوع الأول) وأن العيادة الشاملة قررت بإحتياجها إلى العلاج المذكور، إلا أن التأمين الصحي رفض تقديم العلاج لها على الرغم من أنها من الخاضعين لنظام التأمين الصحي على طلاب المدارس.

وأضافت الحيثيات أنه يجب أن تستظل «التلميذة» بخدمات التأمين الصحي ويتعين أن تلتزم تلك الهيئة بتوفير الأودية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتى تمام شفائها، ويضحي امتناع الهيئة المدعى عليها عن صرف الأدوية المشار إليها للتلميذة قرارا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.

وأشارت المحكمة، إلى أنه عن الدفع المقدم من وزير الصحة، بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال، بزعم أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، فإن ذلك مردود عليه؛ أنه طبقا لقانون تلك الهيئة فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسئوليته.

وتابعت الحيثيات، أن اختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى في مواجهته ، فضلا عن أن هيئة التأمين الصحي رفضت المثول أمام المحكمة رغم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا، كما رفضت تقديم العلاج للطفلة المقيدة بالمرحلة الإبتدائية وهي الصغيرة التي لا تقوى على المرض احتمالا ورضيت بقضاء الله امتثالا وحياتها بذلك المرض تمثل خطرا ولا يملك والدها من ثمن علاجها قدرا فلم تسطع المحكمة على الإدارة صبرًا.

وأشارت المحكمة إلى أن هذا الأمر يمثل قمة الاستهانة بأحكام الدستور الذي ألقى على الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 عبء إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد غاب عن التأمين الصحي ووزير الصحة، أنه لا توجد سلطة مطلقة تفلت من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.

واختتمت المحكمة حكمها الإنساني أنه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الامتناع عن صرف ذلك الدواء للتلميذة، خاصة أن والدها فلاح من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج.

وبهذا يشكل امتناع الإدارة عن صرف ذلك الدواء قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن التأخير في منح التلميذة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة، وهما حقين دستوريين يتوجب على الدولة ممثلة في هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم، والامتناع عن تقديم هذا العلاج جريمة إنسانية في حق الطفولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك