الشروق تنشر تقرير تعديل قانون سلامة السفن - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 1:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الشروق تنشر تقرير تعديل قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب
صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 1:36 م

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.

وذكر التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه أن التعديلات تأتي في إطار شهدت الآونة تزايد حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وكما أضاف التقرير أن التعديلات تأتي "اتساقاً مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، وتماشياً مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائدا فى إدارة هذا الملف"، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها.

وتضمنت أهداف لمشروع القانون، وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال، وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، واستحدثت المادة الأولى، مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكرراً، والعشرون مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف.

كما تضمنت المادة (العشرون مكرراً) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكرراً)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك