تعرف على استثناءات «الأمن القومي» في قانون المناقصات والمزايدات الجديد - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعرف على استثناءات «الأمن القومي» في قانون المناقصات والمزايدات الجديد

كتب- حسام شورى
نشر في: الأربعاء 4 يوليه 2018 - 2:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يوليه 2018 - 2:56 م

حصلت «الشروق»، على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، بعد أن استقر على المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة»؛ ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و102 مادة موضوعية.

وحدد مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها استثناء بعض الجهات من بنود القانون وفقا لاعتبارات الأمن القومي، وكذلك عدم تقيد بعض الجهات والاجهزة بالإجراءات الوالحدود المالية بالقانون ولائحته التنفيذية..

أجازت المادة (15) بشأن التعاقدات الخاصة باعتبارات الأمن القومي لوزرات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها، في حالات الضرورة التي تقضتيها اعتبارات الأمن القومي، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، مع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتلسيح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية.
فيما اوجب القانون الجهة الإدارية تخطيط احتياجاتها السنوية والانتهاء من إعداد خطة بذلك تزامنا مع تقديم مشروع موازنتها لوزارة المالية، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة، وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض، ويتم اعتمادها من السلطة المختصة دون غيرها ونشرها على بوابة المشتريات الحكومية بغرض إعلام المتعاملين بها على أن تقوم الجهة بموافقة السلطة المختصة دون غيرها بتعديل خطة احتياجتها في ضوء ماتم تخصيصه وإقراره لها من اعتمادات مالية، ويتم نشره على البوابة.
ويستثنى من النشر الحالات التي تقتضي اعتبارات الامن القومي عدم النشر عنها وفقا لما تقرره السلطة المختصة.
وأجازت المادة (16) لمجلس الوزراء الإذن لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها بنشاط تلك الجهة أو طبيعة عملها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس تأكيدا على توجه الدولة نحو توسيع دائرة اتخاذ القرار كما استحدثت المادة حكما جديدا يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الاجنبي في حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المختص، وبعد موافقة وزير المالية.
كما أجازت المادة (87) من القانون للهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمخابرات العامة التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بموافقة السلطة المختصة دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك