4 ملاحظات لـ «القومى لحقوق الإنسان» على التعديلات الدستورية - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

4 ملاحظات لـ «القومى لحقوق الإنسان» على التعديلات الدستورية

ليلى عبدالباسط
نشر في: السبت 6 أبريل 2019 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2019 - 11:23 م

المجلس يرحب بكوتة المرأة وتقسيم الدوائر الانتخابية ويعترض على رئاسة وزير العدل لمجلس الهيئات القضائية

 

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، ترحيبه بالتعديل الخاص بكوتة المرأة فى المجالس النيابية بالمواد (102، 143، 144) من التعديلات الدستورية، لمنحهم تمييزا إيجابيا للمرأة، مقترحا أن تكون قاعدة أصولية فى انتخاب مجلس الشيوخ المزمع إنشاؤه والمجالس المحلية وغيرها من المجالس المنتخبة التى قد يتقرر إنشاؤها مستقبلا.
وقال المجلس فى ملاحظاته على مشروع تعديل الدستور، التى تم إرسالها إلى مجلس النواب، وحصلت «الشروق»، على نسخة منها، إنه أعد 4 ملاحظات، تتعلق بالمواد الخاصة بكوتة المرأة، وتقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمادة ( 120/2)، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية بالمادة 185، والمادة 190، فضلا عن المادة المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ.
وأشار المجلس فى مقدمة ملاحظاته إلى أنه على الرغم من عدم إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى «قومى حقوق الإنسان» رسميا حتى الآن، إلا إن المجلس على ثقة من أنه سيتم استطلاع رأيه فيها بصفة رسمية، إعمالا لأحكام الدستور، لافتا إلى اعتماده فى البحث على ما نشر فى وسائل الإعلام، مؤكدا التزام ملاحظاته بما خول له الدستور والقانون من اختصاصات، كما ابتعد عما يمكن اعتباره من قبيل «الملاءمات السياسية».
وأيد المجلس التعديل المتعلق بالمادة (102/2) من الدستور المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية لما سيترتب عليه من فوائد عملية تتمثل فى سهولة تقسيم الدوائر تقسيما يكفل التمثيل العادل للشعب المصرى فى المجالس النيابية.
وحول تعديل المادة 185 المتعلقة بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، ووضع آليات لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإن المجلس أفاد بأن إسناد رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية المقترح إنشاؤه لرئيس الجمهورية لا مخالفة فيه لأحكام الدستور، نظرا لأن رئيس الجمهورية يعد (الحكم) بين (السلطات الثلاثة).
وأضاف: أن إسناد رئاسة المجلس لوزير العدل حال غياب رئيس الجمهورية يخالف أحكام الدستور، حيث إن الوزير جزء من السلطة التنفيذية، ومن ثم لا يسوغ أن يرأس المجلس الأعلى المهيمن على شئون السلطة القضائية، لما يثيره هذا من شبهة (تغول) السلطة التنفيذية على القضائية.
وأقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان اسناد رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى حالة غياب رئيس الجمهورية، إلى نائب الرئيس إن وجد، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى حالة غيابه تكون الرئاسة للأكبر سنا من رؤساء الجهات القضائية، لإبراء المقترح من أى شبهة أو نقد.
وحول النص المقترح للمادة 190 والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة، أوضح المجلس أن المادة بنصها الحالى تكفل الرقابة السابقة على إصدار أى عمل تشريعى، موضحا أنه مما لا شك فيه فإن هذه الرقابة السابقة تكفل صدور التشريعات متوافقة (نصا وروحا) مع أحكام الدستور ومن شأنه حماية تلك التشريعات من الحكم بعدم دستوريتها، بعد سنوات طوال من صدورها، مطالبا بالابقاء على هذه المادة دول تعديل.
وتابع: «أنه يمكن التعديل حال كان هناك ضرورات دستورية أو قانونية أو عملية تقتضى أن يكون إحالة التشريعات إلى مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها اختيارية وليست إلزامية، مطالبا التفرقة بين نوعين من التشريعات، أولها التشريعات المكملة للدستور أو المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والثانى التشريعات التى لاتعد من التشريعات المكملة لأحكام الدستور والتى لاتتصل بالحقوق والحريات العامة.
وأقترح المجلس القومى، جعل إحالة النوع الأول من التشريعات إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها (إجباريا) كما هو الحال الآن، فيما يأتى إحالة النوع الثانى من التشريعات إلى مجلس الدولة «اختياريا».
ورأى المجلس أن المقترح الجديد للمادة 190 أسقط اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، مشيرا إلى أن هذا الاسقاط لا مبرر له، حيث أن مراجعة تلك العقود هو ضمان لسلامتها من الناحية القانونية، ومن سبل مكافحة الفساد، فضلا عن أن الاختصاص بمراجعة مشروعات العقود الإدارية من الاختصاصات الأصيلة لمجلس الدولة التى تقررت له منذ نشأته فى عام 1946.
وقال: إن النص الحالى للمادة 190 ينص صراحة على أن مجلس الدولة هو المختص «وحده» بالإفتاء فى المسائل القانونية، أما النص الجديد فقد أسقط كلمة (وحده) وهذا يعنى أن اكثر من جهة من الممكن أن تتولى الإفتاء فى المسائل القانونية.
وتابع: «يعنى ذلك أن أكثر من جهة من الممكن أن تتولى الإفتاء فى المسائل القانونية، ويعنى بالضرورة فتح الباب واسعا للخلاف فى الرأى، حيث إنه من المكن ذهاب مجلس الدولة إلى رأى، ويعارضه مستشار وزير أو شئون قانونية بهيئة، أوهيئة قضايا الدولة أوهيئة النيابة الإدارية، وهنا سيثور التساؤل: «أى الآراء أولى بالاتباع».
وأضاف المجلس: «أنه مما لاشك فيه أن هذا التعديل لا يحقق الصالح العام فى شىء»، موضحا فى ملاحظاته «أن توحيد جهة الافتاء من شأنه أن يحقق الاستقرار ويمنع تضارب الآراء فى تفسير أحكام القوانين والقرارات الإدارية»، لافتا إلى أنه فى حقبة الستينيات والسبعينات عانت الدولة من تضارب الفتاوى القانونية، ولا محل للعودة إلى الوراء فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق باقتراح مجلس الشيوخ، أييد قومى حقوق الإنسان، إنشاء مجلس للشيوخ على أن يتم تحديد اختصاصاته، مقترحا أن يمنح «الشيوخ» اختصاص تشريعى كامل، موضحا «أن ذلك يعنى أن تعرض على المجلس الجديد جميع التشريعات ولا تصدر إلا بعد موافقة المجلسين «النواب والشيوخ» عليها، وبغير تفرقة فى ذلك بين التشريعات والقوانين المكملة للدستور أو غيرها من التشريعات، ما يستوجب تحديد القوانين المكملة للدستور من غيرها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك