«الشروق» تنشر حيثيات حكم حبس 23 متهما 12عاما وبراءة 8 بـ«فتنة الشيعة» - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 8:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم حبس 23 متهما 12عاما وبراءة 8 بـ«فتنة الشيعة»

ارشيفية
ارشيفية
كتب - مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2015 - 2:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2015 - 4:57 م

تنشر «الشروق» حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في منتصف يونيه الماضي، بمعاقبة 23 متهما بالسجن المشدد 14 عاما وبراءة 8 أخرين، لاتهامهم بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، و3 من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين والمعروفة إعلاميا بفتنة الشيعة، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود و محمد عمارة.

قالت الحيثيات التي جاءت في 31 ورقة، إنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي.

وتابعت الحيثيات "ولكون المجني عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب، ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل أحدهم، ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه وطردهم من القرية، وبحوزتهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال، وحاصروا المنزل واعتدوا على المجني عليهم فاحدثوا اصاباتهم".

وأضافت الحيثيات، أنه الدليل استقام علي ثبوت التهم قبل المتهمين وذلك استنادا لما شهد به ٢١ شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شاهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة والتي ظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء (عصي) أمام مسكن فرحات علي، ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر من خلال المنظور، ومشهد أخر قيام بعض الأشخاص بإغاثة أحد المجني عليهم، ومشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.

وردا على الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، قالت المحكمة بأن القانون حدد في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ / ١٩١٤ في شأن التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونا في أن يكون مؤلفا من 5 أشخاص علي الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير علي السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضاه المادة الثانية من القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٤ الخاص بالتجمهر.

ومن الثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه الأول في منزل المجني عليه فرحات علي، بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم الفكر الشيعي، ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم، مضيفا أن المحكمة تطمئن إلي أن الأفعال التي ارتكبها المتهمين من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من أثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .

وردا على الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، قالت المحكمة، إن "هذا الدفع في غير محله إذا أن الثابت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي أيدت بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة، والمحكمة وأذنت أقوال شهود الواقعة، وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم، وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه ومن ثم تم رفض الدفع.

وتابعت الحيثيات: أن الدفع بتناقض أقوال الشهود فإن المشرع لم يقيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص علي ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه، من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى الأقوال التي أدلي بها الشهود، وتري المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض.

وردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم ٣٨٦ في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة لا تلتفت عن هذا الدفع.

وردا على الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي، ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضه.

وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة، وهي جريمة الضرب المفضي إلي موت عملا بالمادة ٢٣٦ / ١ من قانون العقوبات، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلي موت، كما اطمأنت المحكمة إلي أدله الثبوت.

وأكدت المحكمة، على أن المتهمون ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، وقاموا بالشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام الماضي، بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو ٢٠١٣، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.

واختتمت المحكمة الحيثيات، بأنه وفقا لما تقدم بخصوص المتهمين الحاصلين على البراءة فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط باشتراكهم بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها، وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لإدانة المتهمين، وبالتالي اطمأنت المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك