تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الإثنين 8 يوليه 2024 6:15 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 2:56 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 2:56 م
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على التعديلات الجزئية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.

كانت اللجنة بدأت اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وتاتي التعديلات تنفيذا للاستحقاق الدستوري لتسمح باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، استُبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

ويحدد مشروع القانون إجراء الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024-2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

وتنص المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك