«الشروق» تنشر أبرز ملامح «قوانين» بناء الكنائس المعروضة على البرلمان - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 2:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر أبرز ملامح «قوانين» بناء الكنائس المعروضة على البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
تقرير ــ أحمد بدراوى:
نشر في: السبت 13 أغسطس 2016 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2016 - 8:58 م
- مشروع الحكومة يغفل طريقة التظلم.. و«المصريين الأحرار» يبرزها.. و«تنسيقية المواطنة»: يجب فتح الكنائس المغلقة قبل إصدار القانون

- «الوفد» يخفض مدة البت فى طلب البناء لثلاثة أشهر.. ويعتبر إغلاق الكنيسة «غير جائز» إلا بحكم قضائى نهائى

يسابق مجلس النواب الوقت للانتهاء من قانون بناء وترميم الكنائس، التزاما بنص المادة 235 فى الدستور، والتى تلزمه بإنجاز القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

ومن المقرر أن يفاضل المجلس بين ثلاثة مشاريع معروضة عليه الآن، أبرزها القانون الذى أعدته الحكومة وتوافقت عليه الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، بالإضافة لمشروعين تقدم بهما حزبا «الوفد» و«المصريين الأحرار»، فيما تعتزم «تنسيقية المواطنة» ــ وهى تجمع يضم حركات قبطية ــ التقدم بمشروع رابع.

ويأتى مشروع الحكومة فى 8 مواد، ومشروع حزب المصريين الأحرار فى 18 مادة، ومشروع حزب الوفد فى 10 مواد، أما مشروع التنسيقية فجاء فى 5 مواد.

وتشابهت المادة الأولى الخاصة بتعريف الكنيسة فى مشاريع القوانين، ففى مشروع الحكومة 3 بنود تعريفية لكل من الهيكل أو المنبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة، ثم التعريف الثانى ملحق الكنيسة، وبيت الخلوة، ومكان صناعة القربان، والرئيس الدينى المختص، والمحافظ المختص، والطائفة، والممثل القانونى للطائفة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

أما المادة الأولى من مشروع حزب المصريين الأحرار فشملت 16 تعريفا، وهى الكنيسة والهيكل أو المنبر، وصحن الكنيسة، وقاعة المعمودية، والمنارة، والقبة، وملحق الكنيسة، والطائفة الدينية، ورئيس الطائفة والممثل القانونى للطائفة، والجهة الإدارية المختصة، والمحافظ المختص، والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها، وطلب الترخيص وقانون البناء.

وتشابهت المادة الأولى من مشروع قانون حزب الوفد مع نفس المادة من مشروع الحكومة، لكن توقفت عند 10 تعريفات، واختلفت فى بند تعريف الدير والمحكمة المختصة، أما مشروع تنسيقية المواطنة فاكتفت مادته الأولى بتعريف الكنيسة على أنها مبنى مستقل للصلاة.

ويتشابه نص المادة الثانية بين مشروع الحكومة ومشروعَى الوفد والمصريين الأحرار، فيما يخص مساحة الكنيسة، حيث أشارا إلى ضرورة التناسب مع كثافة السكان.

وتحدثت المادة الثالثة بمشروع الحكومة عن تقدم الممثل القانونى للطائفة بطلب للحصول على شهادة ترخيص كنيسة أو ترميم للمحافظ المختص، مع مستندات الملكية والأوراق التى يصدر قرار بها من الوزير المختص خلال 60 يوما من إقرار القانون، وتشابه معها نص المادة فى مشروع المصريين الأحرار، مع صدور الأوراق بتأكيد من مكتب استشارى معتمد، وفى جزء منه مشروع حزب الوفد.

وأشار مشروع الحكومة، فى المادة الخامسة إلى أن المحافظ يبت فى الطلب الخاص بالبناء أو الهدم بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وهى مثيلة لمشروع المصريين الأحرار فى المادة الرابعة، لكن مشروع حزب الوفد خفض المدة لـ90 يوما من تاريخ تقديم الطلب للمحافظ المختص، بحسب نص المادة الثالثة منه.

ولم تتعرض مشاريع قانون الحكومة أو الوفد أو تنسيقية المواطنة، لطرق التظلم على قرار رفض بناء كنيسة من المحافظ، وهو ما انفرد به قانون المصريين الأحرار بالتأكيد فى المادة الخامسة منه: «قرار المحافظ قرار إدارى وللممثل القانونى للطائفة التظلم منه.. مقدما طلبا جديدا معالجا أسباب الرفض السابقة ويعامل كطلب جديد».

وتحدثت المادة 8 من قانون الحكومة، عن الكنائس المقامة قبل صدور القانون لتؤكد أنه يعتبر مرخصا على أنه كنيسة كل مبنى تقام به الشعائر الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب.

وينص مشروع قانون حزب المصريين الأحرار فى المادة 17 و18 للحديث عن الكنائس التى أقيمت قبل صدور القانون: «للطائفة أن تتقدم للمحافظ أو الجهة المختصة خلال ثلاثة أشهر من وقت العمل بالقانون بترخيص المنشآت التى بدأت الطائفة فى إنشائها قبل صدور القانون.. وللجهة الإدارية التأكد من سلامة الجزء الذى تم إنشاؤه هندسيا، وفى جميع الأحوال يعتبر كنيسة المبنى وملحقاته القائمة قبل صدور هذا القانون متى تمت إقامة الشعائر الدينية بها».

أما مشروع حزب الوفد فيخصص المادة 6 للمبانى المقامة قبل العمل بالقانون وبثلاثة شروط، وهى أن يكون المبنى منشأ قبل خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يثبت إقامة وممارسة الشعائر الدينية بها بانتظام خلال المدة السابقة، وأن تتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها.

وفى المادة 8 و9 تشكل لجنة من قاض بالمحكمة الابتدائية، ورئيس الطائفة الدينية، ورئيس الوحدة المحلية، ومدير عام الإسكان والمرافق، للبت خلال 90 يوما فى طلب توفيق الأوضاع.

وأكدت المادة 7 أن يتقدم المستشار القانونى المعتمد للطائفة بطلب للمحافظ المختص بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل هذا القانون، مرفقا به المستندات الدالة بإقامة الشعائر الدينية خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.

أما مشروع تنسيقية المواطنة فيؤكد فى المادة 3 على أن جميع الكنائس التى أقيمت فى تاريخ سابق لإصدار هذا القانون تعد مقننة وتعتمد الأوراق المتاحة لديها، وهو ذاته الخاص بالكنائس تحت الإنشاء أثناء صدور القانون، أما الكنائس المغلقة لأى سبب ومعدة للصلاة فيُرخص لها سواء زالت أسباب الغلق أم لم تزل.

وتشابهت المادة 10 فى مشروع الوفد، والمادة 13 فى مشروع المصريين الأحرار، فى تأكيدهما على أنه لا يجوز غلق كنيسة إلا بحكم قضائى نهائى.

ويشار إلى أن مشروع المصريين الأحرار، يخصص المواد من 12 إلى 16 للحديث بشكل عام عن التزامات خاصة ببناء الكنائس، حيث أكد أن تلتزم الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة الكنائس وملحقاتها بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وفى حالة تعديل التقسيم الإدارى للمحافظات لا يؤثر ذلك على طلب الطائفة لإنشاء كنيسة، على أن تلتزم وزارة الداخلية بتأمين أعمال إنشاء الكنائس متى طلب الممثل القانونى للطائفة، وللداخلية التنسيق مع الجهات الهندسية فى وزارة الدفاع والمحافظة.

وأعد الاقتراح 3 عقوبات بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لمن يعطل إصدار الترخيص، مع معاقبة المسئول بغرامة متى قام بعمل لا يراعى الأصول الفنية، والسجن لمن تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك