«الدستورية».. ساحة الجولات القادمة من معركة «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 4:18 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية».. ساحة الجولات القادمة من معركة «تيران وصنافير»

«الدستورية».. ساحة الجولات القادمة من معركة «تيران وصنافير»
«الدستورية».. ساحة الجولات القادمة من معركة «تيران وصنافير»
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الخميس 15 يونيو 2017 - 1:05 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2017 - 1:05 م

المحكمة العليا تختص بالرقابة على أعمال مجلس النواب.. وسوابق قضائية عديدة لإحالة اتفاقيات دولية إليها بعد صدورها
30 يوليو نظر منازعة التنفيذ بعد توصية عدم قبولها.. ومصدر يرجح إعادتها للمفوضين لضم حكم الإدارية العليا
دعوى التنازع قيد الإجراءات التحضيرية.. وخلاف بين الحكومة والمعارضين على توصيف حكم الأمور المستعجلة
تزامن إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة مع صدور توصية هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعدم قبول منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة العام الماضى لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باعتباره عقبة فى تطبيق أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تحظر على المحاكم الرقابة على أعمال السيادة والقرارات ذات الصفة السياسية والمعاهدات الدولية.

والواقع أنه فى ظل تجاهل البرلمان للأحكام الصادرة من مجلس الدولة وإقراره الاتفاقية تمهيدا لإصدارها رسميا، فإن الساحة القضائية الوحيدة المتبقية لتحركات معارضى الاتفاقية هى المحكمة الدستورية، التى حددت جلسة 30 يوليو لنظر منازعتى التنفيذ المذكورتين، كما ستبدأ هيئة مفوضيها قريبا فى نظر دعوى تنازع الأحكام التى أقامتها الحكومة بحجة وجود تناقض بين حكم الإدارية العليا وحكم الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.

ووفقا لمصادر قضائية رفيعة المستوى فأيا كان حكم المحكمة الدستورية فى منازعتى التنفيذ ودعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة، فإن هذا لن يغير شيئا ولن ينال من التعامل مع الاتفاقية كأمر واقع، نظرا لأن البرلمان قد تجاهل بالفعل أحكام مجلس الدولة التى أبطلت مشروع الاتفاقية وكانت حيثياتها تمنع البرلمان من الاتصال بها، باعتبارها تتضمن تنازلا عن قطعة من أرض الوطن وفق الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور.

وتؤكد المصادر أنه بعد صدور الاتفاقية فالطريقة الوحيدة لمعارضتها قضائيا هى إقامة دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء ما ترتب على الاتفاقية من آثار وأن يطلب المدعون إحالتها للمحكمة الدستورية، بصفتها الجهة القضائية المنوط بها دستوريا الرقابة القضائية على أعمال البرلمان والتشريعات التى يصدرها.
(هل تحال الاتفاقيات الدولية بعد إقرارها للدستورية؟)

هناك سوابق عديدة للمحاكم بإحالة اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر إلى المحكمة الدستورية، بعد إقرارها نهائيا بموافقة البرلمان ثم إصدارها بقرار جمهورى أو قانون، حيث سبق أن أحيل إلى «الدستورية» طعن على اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية فى البلد الذى تقضى الضرورات العسكرية بانتقالها إليه، وطعن آخر على اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى.

وأقرب هذه السوابق عندما قضت محكمة القضاء الإدارى فى 28 مايو 2013 فى الدعوى 12300 لسنة 67 عندما أحالت المحكمة القرار الجمهورى 335 لسنة 2002 بالتحاق مصر بالاتفاقية الأورومتوسطية إلى المحكمة الدستورية العليا لما تضمنته من شبهة عدم دستوريته فى المادة 69 منها.

حيث كان مواطن قد طعن بعد 9 سنوات من تصديق مجلس الشعب على قرار توقيع مصر على هذه الاتفاقية، على تلك المادة لأنها تنص على «جواز إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة على الأراضى المصرية» دون إشهار هوية هذه الدول المحتملة، متخوفا من أن تكون هذه الاتفاقية سندا لتوطين الفلسطينيين فى مصر.

وآنذاك رفضت المحكمة الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 69، باعتبار أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة القضائية على الأعمال التشريعية.
وهذا السيناريو قابل للتكرار فى حالة إقامة دعوى جديدة ضد الاتفاقية بحجة مخالفتها للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور، وصادرة ضد مقتضى حكم بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان مشروع الاتفاقية ومنع أى جهة من التصرف فيها.

(مستقبل منازعتى التنفيذ بعد توصية المفوضين)

ستبدأ المحكمة الدستورية فى جلسة 30 يوليو المقبل نظر منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى.

ورفضت هيئة مفوضى المحكمة فى توصيتها ادعاء الحكومة مؤكدة أن المبادئ التى ساقتها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإدارى وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة إنه نظرا لكون منازعتى التنفيذ مقامتين ضد حكم القضاء الإدارى، ونظرا لصدور حكم جديد من الإدارية العليا فى 16 يناير الماضى بتأييد حكم القضاء الإدارى، فإن الخصوم سوف يطلبون من المحكمة الدستورية فى جلسة 30 يوليو المقبل ضم حكم الإدارية العليا للمنازعتين، مرجحا أن تعيدهما المحكمة إلى هيئة المفوضين لاتخاذ إجراءات ضم الحكم الجديد.

وأضاف المصدر أن أى حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين لن يؤدى لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، ذلك لأن البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائى.

(إجراءات دعوى التنازع)

لجأت الحكومة قبل أيام من بدء البرلمان فى مناقشة الاتفاقية للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص بـ«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: حكم الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والحكم الصادر فى إبريل الماضى من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط مسببات حكم البطلان.

وقال المحامى الحقوقى خالد على الحاصل على حكم الإدارية العليا إنه لم يخطر بشكل رسمى بإقامة دعوى التنازع حتى يتمكن من تقديم مذكراته فيها، علما بأن القانون حدد 45 يوما لاتخاذ إجراءات إعلان الخصوم وردهم بالمستندات على الدعوى قبل تداولها فى جلسات هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.

وسيدور الصراع القانونى فى هذه الدعوى حول توصيف الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، فبينما ترى الحكومة أنه حكم موضوعى ومتناقض مع حكم الإدارية العليا، يرى خالد على ومعارضو الاتفاقية أنه لا توجد أحكام متكافئة متناقضة من الأساس، وأن حكم الأمور المستعجلة لا يعدو كونه استشكالا لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، أقيم وصدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.

وسبق للمحكمة الدستورية أن حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.

ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.

فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى إن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك