«خطة النواب» توافق على تعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 8:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«خطة النواب» توافق على تعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات

أحمد عويس
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 12:05 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: "سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها متضمنا في المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".

وقالت المذكرة: "من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات".

وتابعت المذكرة: "طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992".

وقالت المذكرة إنه تم تضمين المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء.

وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيميين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هي القيمة المرجحة لهذه الأصول، كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والأعلى بنسبة تجاوز 20%، وذلك على التفصيل الوارد بالنص.

وتضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه، إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار إليه في المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك