تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات حول التعدي على الأراضي الزراعية - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 2:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات حول التعدي على الأراضي الزراعية

أحمد عويس
نشر في: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الإثنين 19 ديسمبر 2022 - 4:20 م

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، بالتأجيل لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمنح الجهات المعنية ممثلة في وزارات "الإسكان - الزراعة - الأوقاف والتنمية المحلية" فرصة لاستكمال البيانات الخاصة بحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات.

من جانبه، أبدى النائب عماد خليل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تحفظه على التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، مطالبا بأهمية تحديد الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة للعديد من الأمور.

وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، إضافة فقرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين حال العود.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك