مجلس الدولة: عدم سريان أحكام القانون «47» على «المصرية للاتصالات» - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة: عدم سريان أحكام القانون «47» على «المصرية للاتصالات»

كتب-محمد نابليون:
نشر في: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 أكتوبر 2017 - 9:49 م
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشاد يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في فتوى قضائية أصدرتها، الأربعاء، إلى عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998.

وأستندت الفتوى إلى أن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات أو الهيئات أو شركات القطاع العام المخاطبة بأحكام هذا القانون، وإنما هى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992 .

في سياق آخر، أعفت الجمعية في فتوى أخرى شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من أداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة إعمالاً للمادة (223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.

وصدرت هذه الفتوى تأسيسًا على أن لائحة شئون العاملين لهذه الشركة ولائحة الأنشطة الاجتماعية والترفهية والثقافية وضعتا تنظيمًا متكاملاً فى نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية، وقدمت للعاملين لديها العديد من الخدمات ومنحتهم من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادتين (222، 223) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 عن شركة جنوب الوادي القابضة للبتـرول باعتبار أن هذه الشركة توفر لعامليها خدمات أفضل من الخدمات المقررة فى مواد قانون العمل المشار إليها.

فيما انتهت الجمعية في فتوى ثالثة إلى عدم جواز تحصيل رسم (1%) من قيمة الأعمال المطلوب التـرخيص بهدمها مقابل إزالة المخلفات وإصلاح التلفيات وإشغال الطرق ، بالنظر إلى أن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3918) لسنة 1991 الذى فرض الرسم قد نسخت بموجب القانون بالقانون رقم (144) لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك