مقترح تشريعي جديد لإنشاء صندوق قومي للتكافل الاجتماعي - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2024 6:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مقترح تشريعي جديد لإنشاء صندوق قومي للتكافل الاجتماعي

أحمد السعدني:
نشر في: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:39 م | آخر تحديث: الأحد 27 أكتوبر 2024 - 3:39 م

• عمر: الصندوق سيوفر للمؤمن عليه لمرة واحدة مبلغ مالي كبير في حالة العجز أو المرض أو الوفاة مقابل اشتراك بسيط

قالت عضو مجلس النواب مقدمة مشروع قانون إنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، منى عمر، إن مشروع القانون يستهدف إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده، حيث يقوم المواطن بالاشتراك فيه بمقابل بسيط، ليغطي الصندوق، لمرة واحدة، احتياجاته.

كان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أحال خلال الجلسة العامة مؤخرا، مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة؛ لدراسته.

وأضافت منى عمر لـ«الشروق»: «سيكون الاشتراك المالي في الصندوق قليل جدا، وغير مؤثر بالنسبة للمؤمن عليه، في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها، أو حصلت عليه أسرته في حال وفاته، سيكون كبير جدًا بالمقارنة بما يدفعه».

وتابعت: «الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل، وأيضًا يوفر المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة، فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر».

وذكرت المادة الأولى من المذكرة الإيضاحية -حصلت «الشروق» على نسخة منها- أن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في أنحاء الجمهورية.

فيما نصت المادة الثانية على أن: "الصندوق يهدف إلى توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشاركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوراث أو أحداث غير متوقعة".

يتولي مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من رئيس الوزراء، ويضم في عضويته رؤساء بعض البنوك، وشركات التأمين، وخبراء في الاقتصاد، يحددهم رئيس الوزراء، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، والمجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الصندوق، ويلتزم بوضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري، وفقًا للمادتين الثالثة والرابعة من المذكرة.

وبيّنت المادة الخامسة أن مجلس إدارة الصندوق يجتمع مرة كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون قراراته بأغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس حق الدعوة لحضور من يريد الاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.

وبحسب المادة السادسة والسابعة من المذكرة؛ فإنه يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الوزراء، كما أن موارد الصندوق تتكون من الاشتراكات، وتبرعا البنوك، وشركات البترول، وسائر التبرعات والهبات والمنح التي يتلقاها الصندوق.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك