مصدر قضائي لـ الشروق: مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد التزم بالدستور ويضمن حضور محام مع المتهم - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2024 6:34 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصدر قضائي لـ الشروق: مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد التزم بالدستور ويضمن حضور محام مع المتهم

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية
لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية
نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 12:30 ص

قال مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ الشروق، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كان لا بد منه لمواكبة التطور العصر الحالي، وإدخال وسائل مُستحدثة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في سير التحقيقات والقضايا.

ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد -الذي بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشته- هو الأكبر منذ 74 عاما، حيث يشمل جميع مواد الإجراءات الجنائية بعد تعديلاتها التي أقرت خلال السنوات الماضية، فضلا عن التعديلات الجديدة، وسيُلغى بعد إقراره القانون رقم 150 لسنة 1950.

وقد أصدرت نقابة المحامين بعض الملاحظات على مشروع القانون، بعضها يتعلق بحقوق المتهم والآخر بأداء عمل المحامين، وهو ما ردت عليه اللجنة التشريعية في بيان من واقع اجتماعها أمس الثلاثاء لمناقشة مواد مشروع القانون.

وبشأن حضور محام مع المتهم في تحقيقات النيابة العامة الوارد في المادة 104 من مشروع القانون الجديد التي توافق المادة 124 في القانون الحالي، أكد المصدر أن التعديل راعى النص الدستوري الوارد في المادة 54 من الدستور -بخلاف ما ورد ببيان نقابة المحامين.

وأوضح أن المادة المعدلة أوجبت على النيابة حضور محام مع المتهم في جميع الحالات، حيث حذفت الاستثناء الخاص بـ"حالة التلبس وحالة السرعة خوفًا من ضياع الأدلة".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 104 في مشروع القانون الجديد، على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً".

وفي تنص الفقرتين الثانية والثالثة على أن "على المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".

ويرى المصدر أنه رغم موافقة النص الجديد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع إحدى المواد الدستورية إلا أن ذلك قد يضر بعمل النيابة العامة ويعطلها عن أداء وظيفتها انتظارًا للمحامي الذي قد يتعذر حضوره، ويمكن أن تكون الواقعة التي يحقق فيها بحالتها الراهنة تحمل في طياتها من الأدلة التي يخشى عليها من الضياع، مما يستلزم السير في إجراءاتها على وجه السرعة.

وأضاف المصدر، أنه وفقا لذلك فيجب مراعاة صياغة المادة بما يتيح التحقيق دون وجود محامي في بعض الأوقات، وبما لا يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أن هذا الجزء مهم ويجب عدم التغافل عنه لضمان حق المجتمع في الحفاظ على الأدلة، وعدم تعطل سير التحقيقات في وقائع ربما تضيع أدلتها.

وأكد أنه قد يعزز من عدم ضياع الأدلة، الإبقاء الوارد بمشروع القانون على حق النيابة في ندب مأمور الضبط القضائي لإجراء عمل من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. وفيما يتعلق بحق النيابة في حجب أوراق بعض القضايا عن المحامي، قال المصدر إن المادة تم تعديلها لتكون أكثر وضوحاً وتماشيًا مع الواقع، حيث نصت على أنه لا يجب إعطاء أوراق بعض القضايا للمحامي إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك في بعض الأوقات يجب حدوثه حفاظًا على مصلحة المجتمع وسير التحقيق في بعض القضايا.

وعن عدم منح مشروع القانون الجديد للمجني عليه حق الطعن على الأحكام الجنائية، قال المصدر إنه يجب النص على ذلك والإبقاء اقتصار هذا الحق على النيابة النيابة العامة فقط، لأنها الأمين على الدعاوى الجنائية دون غيرها، وليس لها مصلحة، حيث إنها في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، وتمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.

وذكر المصدر، أن المادة رقم 72 في مشروع القانون الجديد لم يتم تغييرها وتم الإبقاء على نفس المادة الموجودة في القانون الحالي، حيث يقوم المحامي بتقديم دفوعه وطلباته عند انتهاء التحقيق ويتم إثبات ذلك. أما الجزء الثاني من المادة الذي يتعلق بجملة "منع المحامي من الكلام"، قال المصدر إنه لا وجه للاعتراض عليها، حيث هي تعني عدم تدخل المحامي أو الرد بدلًا عن المتهم أثناء سير التحقيقات، وذلك يجب حدوثه ولا خلل فيه. وعن استخدام الوسائل التكنولوجية في الإعلان بالدعاوى، أوضح المصدر أنه تم تعديل المادة لتشمل إمكانية الإعلان عن طريق الرسائل التليفونية، مشيرا إلى أن ذلك استحداث واجب لمواكبة التطور التكنولوجي، ويجب فقط وضع آليات للتأكد من وصول الإعلان للمتهمين



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك