أعضاء فى البرلمان: تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» نقلة غير مسبوقة - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2024 9:14 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أعضاء فى البرلمان: تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» نقلة غير مسبوقة

كتب ــ أحمد عويس وحسام شورى:
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 10:19 ص

• أبو شقة: التعديلات فتحت أبوابًا جديدة وواسعة أمام التصالح حماية لحقوق المجتمع

• ضياء الدين داود: القانون يحقق ضمانات حقيقية فى المحاكمات ويعيد دور قاضى التحقيق والإحالة

• عضو فى «القومى لحقوق الإنسان»: جلسات استماع موسعة حول تعديلات القانون قريبًا.. والحبس الاحتياطى تحول إلى إجراء عقابى

لا يستخدم نواب اللجنة التشريعية والدستورية ألفاظا أقل من «ثورة تشريعية غير مسبوقة.. نقلة كبرى فى الإجراءات الجنائية» للتعبير عن أهمية التعديلات التى تجريها اللجنة على قانون «الإجراءات الجنائية»، وأكثر ما يميزها أنها لم تجر منذ خمسينيات القرن الماضى.

فى آخر اجتماعات للجنة التشريعية منذ أيام انتهى نوابها من مناقشة 214 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضمن أهم المواد التى وافقت اللجنة عليها، 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

وغالبا ما تشهد اجتماعات اللجنة تصريحات مهمة من الوزراء والمسئولين، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء الماضى: «مفيش حريات مطلقة وكل حرية لها ضوابطها وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع لابد أن أغلب مصلحة المجتمع».

من جانبه أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب ضياء الدين داود أن المناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية تجرى على قدم وساق داخل اللجنة، وأن كثير من المساجلات والجدل البناء يحدث بين التوجهات للمختلفة داخل اللحنة، قائلا لـ«الشروق» حدث ذات مرة أن غضب رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة وهدد بالانسحاب بسبب كثرة تعليقاتنا كنواب متخصصين فى القانون ومحاميين نهدف للوصول بكل تفصيلة إلى أفضل صياغة.

وعن فلسفة القانون أوضح داود أنه يحقق مزيدا من الضمانات الحقيقية فى المحاكمة وفى إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، وعودة قاضى التحقيق وقاضى الإحالة مرة أخرى، بعد أن غابوا لعقود، ووجودهم كفيل بتحقيق استقلالية كاملة وفصل بين النيابة العامة التى كانت تجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، فتعدد أدوار النيابة العامة يتسبب فى حالة خلط وتداخل، نتجنبها مع التعديلات الجديدة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال «أسبوعين» ليطرح مباشرة للمناقشة خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائى.

أما رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة فقال للمحررين البرلمانيين بعد آخر اجتماعات اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة باستحداث نظامى الصلح والتصالح الجنائى وفى المرحلة المقبلة سيكون أمام اللجنة مناقشة التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن توسعا فى بدائل نظام الحبس الاحتياطى، وتضع ضمانات حديثة لقرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول.

وعن سبب الأهمية التى يكتسبها القانون فى ثوبه الجديد، قال أبوشقة: بسبب تركيزنا على فلسفة حديثة للفكر الإجرائى تعدل من الفلسفة التقليدية التى كانت متبعة فى القانون القائم، والتى تعتبر الجريمة اعتداء على حق المجتمع، وبالتالى كان لا يجوز طبقا لهذا المفهوم الاعتراف بأى نوع من أنواع الصلح أو التصالح فى الجرائم حماية لحق المجتمع.

من ناحية أخرى قال جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى أصبح فى الآونة الأخيرة إجراء عقابيا وليس احترازيا، وأن المجلس القومى سيعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور نواب البرلمان وخاصة أعضاء تكتل 25ــ30 المعارض ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف إسحق خلال الصالون الشهرى لمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الذى عقد أمس الأول بعنوان «قراءة فى حق التقاضى فى مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية»، أن المجلس القومى سيلح على ضرورة توسيع المناقشة حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى وضعته الحكومة ويتداوله البرلمان حاليا.

ومن جانبه قال محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة «الحقانية» إن المشروع يتضمن «نصوصا خبيثة» بالمخالفة للدستور المصرى، وتحديدا فيما يتعلق بعلانية المحاكمات، وعدم معرفة ما يجرى فى قضايا الإرهاب، والتوسع فى السلطة التقديرية للعقاب وليس فى حالات البراءة، مشيرا إلى وجود مادة ايجابية تنص على التعويض فى حالات الحبس الاحتياطى إلا أنها مقيدة بأن من يستحق التعويض هو الذى صدر حكم ببراءته فقط، وليس استنادا لأسباب عدم كفاية الأدلة.

بينما قال أحمد كامل، المحامى بالنقض، إن «الايجابى فى التعديلات هو جعل التقاضى على مرحلتين فى الجناية، ولكن بالمقابل فرغ المشرع قرينة البراءة واعتدى على الضبط القانونى لمفهوم الحكم الحضورى وجعلها كالدعوى المدنية، وكذلك الاكتفاء بحضور وكيل المتهم الغائب لتثبيت الحكم عليه وكأنه حكم حضورى، بحجة سرعة التقاضى، على الرغم مما يتضمنه هذا من عدوان على حق الدفاع وعلى قرينة البراءة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك