«الدستورية» تنظر اليوم منازعتى تنفيذ «تيران وصنافير».. والأحكام المتناقضة ما زالت موقوفة - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 3:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تنظر اليوم منازعتى تنفيذ «تيران وصنافير».. والأحكام المتناقضة ما زالت موقوفة

كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الأحد 30 يوليه 2017 - 10:03 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يوليه 2017 - 10:03 ص
• تقرير المفوضين: المحكمة لم تضع تحديدا مانعا جامعا لمضمون أعمال السيادة.. والمبادئ التى ساقتها الحكومة لا تنطبق على حالة ترسيم الحدود البحرية
تنظر المحكمة الدستورية اليوم الأحد منازعتى التنفيذ المقامتين من الحكومة واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر فى 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة.

وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم قبول منازعتى الحكومة، وأكدت أن المبادئ التى ساقتها الحكومة لا تنطبق على نفس الحالة التى أسس حكم القضاء الإدارى عليها، وبالتالى فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإدارى وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وحصلت «الشروق» على نسخة من تقرير المفوضين الذى أعده المستشار د.طارق شبل، والذى أكد انعدام صلة مبادئ «الدستورية» السابقة التى ساقتها الحكومة بحكم تيران وصنافير، لأنها جميعا لم تتعرض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة فى إبريل 2016، ولأنها لا تنطبق على نفس المحل الذى قام عليه حكم القضاء الإدارى المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

وأضاف التقرير أن الأحكام السابقة التى ادعت الحكومة أن حكم القضاء الإدارى يقف عقبة فى طريق تنفيذها، تتعلق فقط بماهية النصوص التشريعية التى كان مطعونا عليها فى كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أى إن الموضوعات مختلفة تماما بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية وحدها هى التى تحدد ــ بالنظر لطبيعة المسائل التى تنظمها الموضوعات المعروضة عليها ــ ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التى تخرج عن ولاية القضاء أم لا فتبسط عليها رقابتها.

وأكد التقرير أن «الدلالات التى وضعتها المحكمة الدستورية فى كل حكم سابق لها تنصب فقط على القانون الذى كان محلا لإعمال رقابتها الدستورية، باعتبار أن نصوصه تكمل بعضها ويتعين تفسير عباراته بما يمنع أى تعارض بيها» مشددا على أنه «لا صحة للقول بأن المحكمة الدستورية وضعت تحديدا جامعا مانعا لمضمون أعمال السيادة».

وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة إنه نظرا لكون منازعتا التنفيذ مقامتين ضد حكم القضاء الإدارى، ونظرا لصدور حكم جديد من الإدارية العليا فى 16 يناير الماضى بتأييد حكم القضاء الإدارى، فإن الخصوم سوف يطلبون من المحكمة الدستورية اليوم ضم حكم الإدارية العليا للمنازعتين، مرجحا أن تعيدهما المحكمة إلى هيئة المفوضين لاتخاذ إجراءات ضم الحكم الجديد.

وأضاف المصدر أن «أى حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين لن يؤدى لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، ذلك لأن البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائى».

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أمامها دعوى أخرى برقم 12 لسنة 39 تنازع، صدر فيها قرار للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية تيران وصنافير بناء على طلب الحكومة، وما زال هذا القرار ساريا، ولم تحدد المحكمة بعد جلسة لنظر هذه الدعوى.

واستند قرار الوقف إلى تقرير هيئة المفوضين الذى ارتأى أن كل الأحكام الصادرة بشأن هذه القضية غير صحيحة، كما ذكر ذلك التقرير ــ الذى نشرت «الشروق» تفاصيله فى 24 يونيو الماضى ــ أن محكمة الأمور المستعجلة افتأتت هى الأخرى على اختصاص مجلس الدولة، فمارست سلطة غير مرسومة لها بالرقابة على أعمال مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.

وفى سياق قريب؛ تصدر اليوم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبرى حكمها فى الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تنتقل بموجبها جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قضت بداية إبريل الماضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين أرقام 43709 ــ 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236 ــ الذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية ــ واعتبارهم جميعا منعدمى الأثر.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك