استعان بزوجته وحماته لتقطع جثة صديقه.. ما هى عقوبة المتهمين بإنهاء حياة عامل في أوسيم؟ - بوابة الشروق
السبت 14 سبتمبر 2024 11:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

استعان بزوجته وحماته لتقطع جثة صديقه.. ما هى عقوبة المتهمين بإنهاء حياة عامل في أوسيم؟

شيماء عمار
نشر في: السبت 31 أغسطس 2024 - 7:12 م | آخر تحديث: السبت 31 أغسطس 2024 - 7:12 م

كشف المحامي عبد الله محمد، عن العقوبة المترقبة للمتهمين بقتل عامل في منطقة الجيزة وتقطع جثته، بحسب نصوص القانون التي أقرها قانون العقوبات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من القبض على المتهمين بقتل عامل، وتقطيع جثته فى أوسيم، حيث كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وزوجته وحماته، بسبب خلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال المحامي عبد الله محمد، إن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المجرم منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

وأضاف في تصريح لـ"الشروق" أن المادة 232 من القانون ذاته نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وذكر أن المادة 233 تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتابع "مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

وأردف أن المادة 235 أفادت بأن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كما نصت المادة 236 على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك