مجلس الدولة: الحكومة التزمت بملاحظات قسم التشريع على «لائحة الاستثمار» - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 2:37 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة: الحكومة التزمت بملاحظات قسم التشريع على «لائحة الاستثمار»

كتب-محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 - 7:13 م

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي أقرها القسم قبل أسبوعين، ووافق عليها مجلس الوزراء وأصدرها قبل ساعات.

ووافق قسم التشريع بتاريخ 7 أكتوبر الجاري على مشروع اللائحة في جلسة عقدها برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مجلس الوزراء أخذ بالملاحظات التي أبداها قسم التشريع على مشروع اللائحة وقت مراجعتها به قبل أسبوعين، لافتا إلى أنه من أبرز ملاحظات القسم على اللائحة أنه ارتأى في مجال تنسيق العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، فإنه يحتمل في التطبيق العملي أن يحدث (تعامل متزامن) بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب خدمات المستثمرين على أحد العقارات وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية أن تنظم كيفية علاج هذه الحالة من خلال تنظيم (الإخطار المتبادل) بين تلك الجهات خلال المدة التي تحددها لمزيد من الوضوح التشريعي ولسهولة العمل والتطبيق.

وأضاف "مهران " أنه تلاحظ للقسم في المادة الثانية من اللائحة أنه تمت إضافة أنشطة قطاعي البحث العلمي والبيئة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالرغم من كونهما من غير الانشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، الأمر الذي تكون معه هذه الإضافة قد تمت بغير الأداة التي حددها القانون وهي قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية، لذلك ارتأى القسم حذف أنشطة هذين القطاعين درءاً لشبهة عدم المشروعية التي قد تعتور هذه الإضافة حال الإبقاء عليها.

وأشار "مهران " إلى أنه وفقا لحكم البند الأول من المادة الثانية أيضاً كان يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو حكم عليه جنائيا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وقد تلاحظ للقسم أن هذا النص لا يسمح بإلحاق الموظف الذي سبق مجازاته تأديبيا، ولو كان هذا الجزاء قد تم محوه، كما لا يسمح بإلحاق من حكم عليه جنائيا في أي جريمة، الأمر الذي من شأنه إيجاد صعوبات عملية لاستيفاء هذه الشروط، وهو ما ارتأى معه القسم إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالمشروع المرفق بما يتيح للجهة الإدارية مزيدا من حرية الاختيار.

ونوه " مهران " إلى أنه تلاحظ للقسم أيضا أن المادة 58 من قانون الاستثمار أناطت باللائحة التنفيذية بيان كيفية اشتراك الجهات الإدارية في المشروع الاستثماري بالعقارات صاحبة الولاية عليها، الأمر الذي يتعين معه تحديد صور الاشتراك على سبيل الحصر في اللائحة، وهو ما ارتأى معه القسم حذف عبارة "وغيرها من أشكال ونظم المشاركة الأخرى" الواردة بالمادة ٥٠ من اللائحة التنفيذية .

كما تلاحظ للقسم أنه وفقا لحكم المادة (30) من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة مقابلاً عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يوجب على اللائحة التنفيذية تحديد مقابل لكل خدمة يقدمها المكتب ولا يجوز لها أن تعهد لمجلس إدارة الهيئة تحديد ذلك، فالتفويض المخول للائحة التنفيذية لا يجوز نقله إلى جهة أخرى بموجب نص فيها، وهو الأمر الذى يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درءاً للعوار التشريعي الذي يحيط بالنص المعروض.

وأوضح رئيس المكتب الفني أن المادة 76 من اللائحة تضمنت إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة تتولى بعض الاختصاصات منها اختصاصات تنفيذية على النحو الذي تضمنه البند (3) من هذه المادة، وقد تلاحظ للقسم أن هذه اللجنة لا سند لها من قانون الاستثمار، الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل هذا البند على النحو الوارد بالمشروع المرفق لتبقى اختصاصات هذه اللجنة مقصورة على مجرد دراسة الطلبات التي تقدم للهيئة أو تقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بشئون المناطق الحرة، وذلك درءاً لشبهة عدم المشروعية التي تحيط بالبند المشار اليه.

وأضاف مهران أن المادة 78 من اللائحة تضمنت الفقرة الأخيرة منها حكماً يقضي بسقوط الموافقة النهائية على المشروع حال عدم قيام المستثمر باتخاذ الإجراءات الجدية التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، وأجازت هذه المادة مد هذه الفترة لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، وفي هذا الشأن فقد ارتأى القسم أن يكون لمجلس إدارة المنطقة الحرة تقدير هذه المبررات لذا قام بإضافة عبارة" ويقدرها مجلس ادارة المنطقة الحرة " إلى نهاية هذه الفقرة.

كما قرر القسم حذف المادة 112 من اللائحة اكتفاءً بما ورد بالمادة 41 من قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تضمنت بعض الأحكام الموضوعية التي لا سند لها من هذا القانون، حيث تضمنت فرض رسوم أخرى بخلاف ما ورد النص عليه بالمادة 41 المشار اليها ودون بيان الخدمات التي تؤدي مقابل تحصيل هذه الرسوم مما يجعلها في حقيقتها ضريبة مزمع فرضها بالمخالفة للدستور .

وفي ملاحظاته على المادة ١٢٧ من اللائحة، تبين للقسم أن المادة 47 من قانون الاستثمار ناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط تحول المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي, وقد جاء النص عاماً بالنسبة للمناطق الحرة، ومن ثم فإنه يشمل هذه المناطق بنوعيها العامة والخاصة، وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية التزاماً بهذا التفويض التشريعي أن تتضمن كافة شروط وضوابط وإجراءات هذا التحول، ولا يحق لها أن تفوض جهة أخرى في شيء من ذلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك