الأخطاء فى حكم وقف الانتخابات - إبراهيم يسري - بوابة الشروق
السبت 1 فبراير 2025 7:47 ص القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

الأخطاء فى حكم وقف الانتخابات

نشر فى : السبت 9 مارس 2013 - 8:00 ص | آخر تحديث : السبت 9 مارس 2013 - 8:00 ص

بقراءة ما نشر من حيثيات ومع رفض المحكمة الدفع بعدم الاختصاص الولائى استنادا الى ان القرار من أعمال السيادة، نجد ان المحكمة عابت على القرار عدم الرجوع للحكومة استنادا لحكم الدستور الجديد، ولكنها لم تأخذ فى الاعتبار ان ذلك النص معلق لحين انتخاب مجلس النواب لأن الحكومة الحالية خاضعة تماما لحكم الرئيس ولا رقابة عليها من مجلس الشورى، وبالتالى ليس هناك ما يحد من سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات تلزم الحكومة فى الوقت الراهن ولحين انتخاب مجلس النواب ومن هنا فإن الحكم فيه عوار وفساد فى الاستدلال، فضلا عن انه تجاوز عرفا الأحكام الإدارية بعدم تفسير عبارة ما يترتب عليه من آثار.

 

كذلك أخطا الحكم إذ تدخل فى صلاحيات الدستورية العليا وانتهك قاعدة مستقرة، هى أن أحكام المحاكم العليا باتة لا يجوز الطعن عليها ولا مراجعتها.

 

كذلك اعتبرت قرار الدعوة للانتخابات تشريعا وبذلك فهو يخرج عن ولايتها وهو ينتهك الرقابة السابقة ويخضع الأمر للرقابة اللاحقة، 

 

الأمر الآخر هو وجود تخبط وارتباك فى الرئاسة والحرية والعدالة فى التعامل مع الحكم ما بين قبوله وعدم الطعن عليه وبين طلب وقفه من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا وبصفة عامة فإن رد فعل الرئاسة والحرية والعدالة كان رخوا ومترددا فى موضوع مهم وحاسم فى الصراع السياسى المحتدم.

 

ذكرت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها بوقف انتخابات مجلس الشعب، أن الرئيس محمد مرسى اتخذ قراره منفردا، رغم أن الدستور الحالى نص فى مادته رقم 141 على أن يتولى الرئيس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسلطات المنصوص عليها 139 و45 و46 و47 و48 و49.

 

وقالت المحكمة، فى الحيثيات التى أعلنتها اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره فى جلسته ليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة، وهو ما يخالف الدستور والقانون، بما يمثله من «عدوان على الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء».

 

وأضافت أن المادة 175 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القانون واللوائح، وأن المادة 177 تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية ومجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لمطابقتها للدستور، ولا تخضع تلك القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة .

 

وشددت المحكمة على أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد على مشروع قانون، وهى مجردة ترد على نصوص منفصلة ولم تؤخذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين، ولذلك فإنها تدور فى دائرة الاستثناء التى تعتبر الأصل، وهى الرقابة اللاحقة.

 

وواصلت: «إذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قُصد منه توقى إجراء الانتخابات المشار إليها وفقا لقانون قد يكون مخالفة للدستور وحتى لا تبطل الانتخابات، على أن يلتزم مجلس الشورى بذلك الذى يتولى مؤقتا سلطة التشريع مؤقتا بإعمال قرار المحكمة الدستورية إذا أجرى تعديلات جديدة على مشروع القانون بإعادته للدستورية مرة أخرى لبيان إذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه.

 

واعتبر القضاء الإدارى أن مجلس الشورى لم يلتزم كاملا بالتعديلات على المشروع، ولم يعرضها على المحكمة الدستورية للتأكد من أنه تم إعمال مقتضاها، الأمر الذى يكون معه القانون رقم 2 لسنة 2013 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.

 

كانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت، اليوم الأربعاء، بوقف تنفيذ قرارى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقمى 134 لسنة 2013، و148 لسنة 2013 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، بدءا من 22 أبريل المقبل، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، كما قررت المحكمة إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

إبراهيم يسري  محام ومحكم دولي
التعليقات