إيجابيات في قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد - رانية فهمى - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2024 7:34 ص القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إيجابيات في قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد

نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:50 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 9:55 م

عزيزى المواطن:

تناولت فى المقال السابق إيجابيات بعض النواحى الإدارية لقانون تنظيم العمل الأهلى الجديد رقم 149 لسنة 2019 بالمقارنة بالقانون السابق عليه رقم 70 لسنة 2017. وهنا سوف أتناول بعض النواحى المالية للقانون الحالى. فقد أزاح القانون الجديد عن كاهلك غالبية الأعباء المالية التى كانت مفروضة عليك فى القانون السابق. فقد خفض رسوم قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بوزارة التضامن بما لا تتجاوز 5,000 جنيه مصرى بدلا من رسم قيد لا يجاوز 10,000 جنيه مصرى الذى كان مقررا فى القانون رقم 70. وبالنسبة للمؤسسات (وليس الجمعيات) الأهلية، تم تقليل قيمة الحد الأدنى من المال المخصص لإنشائها من 50,000 ج.م. فى القانون رقم 70 إلى 20,000 ج.م. فى القانون الحالى رقم 149.

ولو أن إيرادات جمعيتك أو مصروفاتها السنوية زادت على خمسة ملايين جنيه مصرى، فلها الحق فى فتح حسابات فى بنوك أخرى بعد موافقة الوزارة (مادة 23). فى حين كان القانون رقم 70 قد حدد عدد البنوك بخمسة بنوك فقط كحد أقصى. وألغى القانون الحالى القيد فى القانون السابق الذى ينص على: «ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء». كما ألغى القانون الحالى أيضا القيد فى القانون السابق الذى ينص على: «وفى جميع الأحوال، لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على 10,000 ج.م. إلا بموجب شيك بنكى أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى».

أما فيما يخص موارد جمعيتك المالية والتى يعُتبر إيجادها أو تنميتها من أصعب المهام على أى مؤسسة مجتمع أهلى، فهناك العديد من الأخبار السارة: أولا، فيما يخص حق جمعيتك فى جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية (أفراد) أو اعتبارية مصرية أو أجنبية (شركات أو منظمات) مرخص لها بالعمل فى مصر، أحال القانون للائحة التنفيذية لوضع ضوابط جمع المال والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة على حده (مادة 25) وألغى شرط موافقة وزارة التضامن قبل جمع التبرعات بـ30 يوم عمل الذى كان منصوصا عليه فى القانون رقم 70. ثانيا، لجمعيتك الحق فى تلقى الأموال والمنح والهبات من الخارج مع إخطار وزارة التضامن خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، ثم للوزارة حق الاعتراض خلال الـ60 يوم عمل (ثلاثة أشهر) التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.

ومع تحفظى على طول المدة إذ أرى أن ذلك يشكل عبئا ماليا على الجمعية التى ممكن أن تتوقف برامجها التى سيتم صرفها من هذه المصادر لحين الفصل فيها، إلا أنى أبشرك أنه فى حالة مضى المدة بدون ورود رد من الوزارة، يُعتبر ذلك موافقة منها ويمكنك وقتها الإفراج عن الأموال المودعة فى البنك. وهذا تلافى للعقبة فى القانون رقم 70 التى كانت تستلزم موافقة «الجهاز» خلال 60 يوم عمل، ولو لم يرد الجهاز اُعتبر ذلك عدم موافقة فتضيع على جمعيتك موارد هى فى أشد الحاجة إليها لتسيير أعمالها وبرامجها.

وأجاز القانون الحالى لجمعيتك إرسال أو تحويل أموال أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره فى حين كان القانون رقم 70 يشترط موافقة «الجهاز». واستثناء من هذا الشرط إرسال الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات (مادة 27).

***
وتتوالى ايجابيات القانون الحالى فى النواحى المالية إذ تم إلغاء استقطاع نسبة 1%، التى كانت مفروضة بموجب القانون رقم 70، من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر لجمعيتك ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها والتى كانت تؤول لصندوق دعم الجمعيات. وكنت قد تساءلت عند صدور القانون رقم 70 عن حجية فرض هذه النسبة إذ إن جمع المال أو الحصول على منحة لأى جمعية هى عملية شاقة وطويلة وتقوم بها الجمعية بمفردها بعد إجراءات طويلة ومعقدة لإقناع المتبرعين أو المانحين بتقديم الدعم المالى لها، فلماذا تستقطع هذه النسبة أصلا؟ فحسنا فعل المشرع بإلغائها فى القانون الجديد.

وهناك حق جديد فى القانون الحالى لم يكن منصوصا عليه فى أى قانون سابق وهو حق جمعيتك فى تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد على الإنفاق على أغراض الجمعية. ولى هنا تساؤل بسيط عن مدلول كلمة «أرباح» إذ يُحظر على الجمعية الدخول فى أى أنشطة تهدف للربح وآمل أن توضح اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد تأسيس هذه الصناديق. (مادة 33)

معاملة المنظمات والجاليات الأجنبية والأفراد

عزيزى الأجنبى المهتم بالعمل الأهلى فى مصر:

مثلك مثل المواطن المصرى، هناك العديد من الإيجابيات التى أبشرك بها جاءت فى القانون رقم 149، ففى حين كان ينظر لك القانون رقم 70 كفرد أو كشخص اعتبارى مثل الجالية أو المنظمة الأجنبية بعين الريبة والحذر، عَكَس القانون الجديد الرغبة فى التعاون معك ومع الشخصيات الأجنبية ولكن بضوابط سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

فقد توسع القانون فى نسبة عضويتك بشخصك أو جاليتك أو منظمتك بالمقارنة بالقانون رقم 70. فأصبح الحد الأقصى لنسبة الاشتراك ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها 25% (مادة 5)، بالمقارنة بـ10% فقط فى القانون رقم 70 الذى كان قد اقتصر أيضا على غير المصريين الذين لهم إقامة دائمة فقط. كما أصبحت للجاليات الأجنبية، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، الحق فى إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص (مادة 6) فى حين كان القانون رقم 70 يشترط موافقة «الجهاز».

وتم تخفيض رسوم الحد الأقصى لطلب التصريح بالعمل فى مصر من300,000 ج.م. أو ما يعادله بالدولار الأمريكى فى القانون رقم 70 إلى 50,000 ج.م ويزداد 20% عند التجديد (مادة 67). والجهة التى تمنح التصريح هى وزارة الخارجية المصرية (مادة 66). وقد كان هذا المبلغ وفقا للقانون رقم 70 يشكل عائقا كبيرا أمام عمل المنظمات الأجنبية الصغيرة فى مصر.

العقوبات
استجاب القانون رقم 149 لمطالباتك المتكررة أنت وجميع المشتغلين بالعمل الأهلى بالنسبة للعقوبات حيث تم إلغاء كل عقوبات سلب الحرية (الحبس والسجن) التى كانت فى القانون رقم 70 حيث كان يقضى بالحبس والغرامة معا دون أى تخيير يُترك للقاضى فى مادة من مواد العقوبات، واستبدالها بالغرامة، ولكن يجب التنويه هنا إلى أنه تمت زيادة الحد الأدنى للغرامات (من 50,000 ج.م. إلى 100,000 ج.م. فى المادة 94 ومن 20,000 ج.م. إلى 50,000 ج.م. فى المادة 95) وتثبيت الحد الأقصى. كما ألزم القانون الحالى المحكوم عليه برد المبالغ التى تلقاها أو أرسلها أو جمعها وليس بأداء ضعف المبالغ بحسب الأحوال كما كان فى القانون رقم 70.

وفى المقال القادم، سأتناول بعض التحفظات على القانون الحالى التى آمل أن تتداركها اللائحة التنفيذية.

التعليقات