وزير العدل يمنح 57 من العاملين بوزارة الصحة صفة الضبطية القضائية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يوليه 2024 11:52 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير العدل يمنح 57 من العاملين بوزارة الصحة صفة الضبطية القضائية

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 11:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 11:56 ص

نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بمنح 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 15 سبتمبر 2010 وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

- مهام مأمور الضبط القضائي

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

ونصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ونصت المادة 24 مكرراً من القانون أنه على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك