إلزام «الداخلية» بدفع 600 ألف جنيه تعويضًا لأسر 3 مواطنين دهستهم سيارة شرطة - بوابة الشروق
الخميس 24 أكتوبر 2024 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إلزام «الداخلية» بدفع 600 ألف جنيه تعويضًا لأسر 3 مواطنين دهستهم سيارة شرطة

كتب- محمد مجدي:
نشر في: الإثنين 3 يوليه 2017 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 يوليه 2017 - 11:52 ص


قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم، بإلزام وزير الداخلية بدفع 600 ألف جنيه -مجتمعين- على سبيل التعويض لثلاث عائلات فقدت عائليها عقب دهسهم من سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.

وأقام الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية، وذكرت أن المدعين طلبوا مبلغ 950 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للأضرار المادية والأدبية والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم "4757/14 ب شرطة" والمملوكة لوزارة الداخلية في وفاة الثلاثة متوفيين، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012، الذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعي عليه –وزير الداخلية- ومسئول عن حراستها، فبذلك هو تابع له ومسئولا عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.

وأوضحت المحكمة، أن نص المادة 174 من القانون المدني أكد بأن "يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعة لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمله وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم كن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهها".

واستندت على نص المادة 178 من القانون المدني على أنه: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.

وأوضحت المحكمة أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثَم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحيث إن الوفاة قد ألحق ضرر بالموروثين مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.

وأشارت إلى أنه ثبت من الأوراق والخطأ المفترض في المسئولية عن حراسة الأشياء ومن ثم فقد اكتملت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ومن ثم فان المدعي عليه بصفته يكون مسئولا عن الضرر الذي أحدثه تابعه بعمل غير مشروع، حيث إنه وقع خلال تأدية وظيفته وخلال حراسته للأشياء فتأتي علاقة السببية ومن ثم يلتزم المدعي عليه بدفع قيمة التعويض.

وانتهت المحكمة إلى أن الوارثين هم أهالي المتوفيين من أب وأم وأشقاء وزوجة وأبناء ولحقت بهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاتهم ومن ألم الفراق، لأنهم كان يأملوا أن يرعوهم المتوفين في شيخوختهم وهي الفرصة التي يرجوها كل أب وأم في كل ابن لهما وهو قرة أعينهم، ويمسح عنهم تعب السنين، وما كان بوفاتهم هو خسارة للعائلة يقتضي معه التعوض، ولهذه الأسباب قضت المحكمة أولا: بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 600 ألف جنيه يوزع بالتساوي بينهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك