عمران يصدر قواعد الترخيص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 4:36 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عمران يصدر قواعد الترخيص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 4:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 4:12 م

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 164 لسنة 2020 والخاص بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا الشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وقال رئيس الهيئة، إنه تزامنا مع بدء العمل بالقانون رقم (201) لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر بعد نشره بالجريدة الرسمية بعددها رقم (41) والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2020، فقد سارع مجلس إدارة الهيئة إلى وضع قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وللشركات الراغبة في الجمع بين تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً -وفقا لقرار المجلس رقم 164 لسنة 2020- يستلزم تقديم إقرار من الممثل القانوني للشركة بإمساك حسابات مالية مستقلة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإعداد قوائم مالية مستقلة وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن، وأن تتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة خطة العمل المستقبلية لفترة لا تقل عن 3 سنوات للشركة ورؤيتها واستراتيجيتها في مزاولة الأنشطة التمويلية المطلوب مزاولتها مجتمعة وإدارة المخاطر بها، وعلى أن تتضمن بحد أدنى الحصة السوقية المستهدفة، المناطق الجغرافية المستهدفة، شرائح العملاء المستهدفين، آليات التشغيل، أنواع منتجات التمويل ومستوى المخاطر المقبولة، واقتصاديات التشغيل.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك