أغواها باللعب... إحالة أوراق متهم بخطف قاصر في الإسكندرية للمفتي - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 4:24 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أغواها باللعب... إحالة أوراق متهم بخطف قاصر في الإسكندرية للمفتي

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2024 - 6:44 م

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، اليوم الثلاثاء، أوراق "م.ح.ع"، استورجي وصاحب سايبر، إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بخطف "هـ.م.ح"، 8 أعوام، بالتحايل والتعدي عليها، وحددت دور الانعقاد القادم موعدًا للنطق بالحكم، وذلك في القضية المقيدة برقم 95 لسنة 2024 جنايات المنشية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ من والده المجني عليها، تتهم شخصا بخطف نجلتها، وذلك أثناء تواجدها في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر قيام المتهم بخطف المجنى عليها عن طريق التحايل، بأن استدراجها إلى المحل خاصته "سايبر" بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي، والدراجة الهوائية، مُستغلا صغر سنها، مباعدًا بينها وبين ذويها، حيث استدرجها إلى الطابق العلوي، وتعدى عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم، تم ضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام، والدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير الدائرة القضائية، مينا منصور.

يُشار إلى أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة.

ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات.

وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل.

ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك