حبس المتهم بقتل جاره بسبب الخلافات في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 7:25 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حبس المتهم بقتل جاره بسبب الخلافات في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 1:39 م
قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس "ز.م" 22 عاما، عاطل، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل، جاره "ت.ك" 46 عاما، سائق، طعنًا بسلاح أبيض "سكين" في منطقة العجمي؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وطلبت النيابة العامة استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة محيط مكان الحادث لفحصها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة في منطقة الدخيلة "الجبل"، وأسفرت عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، ومستشفى العجمى العام، وسؤال الأطباء، تبين وصول شخص، مقيم في منطقة الدخيلة "الجبل" مُصاب بجرح طعني نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، وفارق الحياة لدى وصوله.

وجاء بالتحريات الأولية المبنية على أقوال شهود العيان، حدوث مشادة كلامية بين المتهم "له معلومة جنائية مُسجلة"، وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الأول بالتعدي على الأخير بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحريات أن الأهالي نقلوا المجني عليه إلى مستشفى العجمي العام، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه فارق فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة من إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته السكين المستخدم في الحادث، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مرجعًا السبب إلى خلافات الجيرة.

تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ونقل جثة القتيل إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

يُذكر أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على: "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفرق القانون بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل فقط، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن رفع العقوبة للإعدام إذا اقترن بجريمة أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المُصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص بعينه أو غير مُحدد وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على: "من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة؛ فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بحسب الواقعة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك