السجن المشدد 10 أعوام لـ3 متهمين بسرقة سائق توكتوك عنوة في الإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 4:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن المشدد 10 أعوام لـ3 متهمين بسرقة سائق توكتوك عنوة في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:00 م | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 9:00 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، اليوم الخميس، 3 أشخاص، وهم كل من: "أ.م ال"، و"م.م.ال"، و"أ.ع.م"، عاطلين، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام؛ لاتهامهم بسرقة "م.م.ا"، سائق دراجة بخارية "توكتوك" بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 40274 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بقيام 3 أشخاص بالتعدي على مواطن وسرقته عنوة تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال سير المجني عليه بالدراجة البخارية "توكتوك" استوقفه المتهمين، وطلبوا منه توصليهم، وما أن دلفوا داخل المركبة حتى فوجئ بالمتهم الأول يشهر سلاح أبيض "مطواة" في مواجهته.

وأضافت التحقيقات أنه وبالتزامن المتهم الثاني أشهر سلاح أبيض "كتر"، مهددين إياه، وقاموا بالتعدي عليه، واستولوا على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وقام المتهم الثالث بدفعه خارج المركبة، ثم استولوا عليها.

ولفتت التحقيقات المستندة على تحريات وحدة المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة البخارية الخاصة بالمجني عليه، ثم تركوه وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهمين، تم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبتحرير محضر إداري بالواقعة ومواجهتهم أقروا بارتكابها، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم "غيابيا"، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطى محمد روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.

ويُشار إلى أن المادة 314 من قانون العقوبات بشأن السرقة بالإكراه نصت على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ونص البند الأول من المادة 315 على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

"إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحًا ظاهرًا أو مخبئًا، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، وإذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا، وكان ذلك آلي أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك