محكمة العدل الدولية: الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن يحظى بالحماية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:28 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محكمة العدل الدولية: الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن يحظى بالحماية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية

محمد مجدي
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 2:34 م

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد قليل، بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، إن المحكمة تؤكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجب أن يحظى بالحماية في ظل اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت أن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح.

وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين.

وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.

وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه إذا صدر أمر بإقرار التدابير المؤقتة (أو التحفظية) فهذا يعني الأمر بوقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإزالة جميع ما يمنع دخول المساعدات وما يؤدي إلى النزوح القسري وغيره من صور الإبادة الجماعية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.

بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.

ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك