«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع السماح للجامعات بإنشاء شركات لتمويل البحث العلمى - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 3:49 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع السماح للجامعات بإنشاء شركات لتمويل البحث العلمى

تصوير إسلام صفوت
تصوير إسلام صفوت
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2017 - 7:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2017 - 2:36 م

• «حوافز الابتكار» يجيز المساهمة مع الغير والتعاقد بالأمر المباشر واستغلال الأبحاث.. وقسم التشريع يرفض الاستثمار بغرض الربح

حصلت «الشروق» على تفاصيل مشروع قانون حوافز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، المُقترح من مجلس الوزراء والمعروض حاليا على لجنة البحث العلمى بمجلس النواب، والذى يتيح للجامعات والمعاهد الحكومية أو الخاصة أن تؤسس بنفسها أو بالمشاركة مع الغير شركات مساهمة لتمويل البحث العلمى، لأول مرة فى تاريخ التعليم المصرى.

وتحدد المادة الأولى من المشروع تعريفات بعض الألفاظ والعبارات الواردة به، حيث عرفت «هيئات التعليم والبحث العلمى» بأنها الجامعات الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعرَفت «مشروعات البحث العلمى أو التطوير» بأنها المشروعات التى تهدف إلى ابتكار تطبيقات جديدة من المعارف المتاحة وتحصل على موافقة السلطة العلمية المختصة، ممثلة فى مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على المشروع بعد مراجعته والتحقق من مدى اتفاق مواده وأحكام الدستور والتشريعات السارية، وكان للقسم بعض الملاحظات عليه أبرزها التعديل الذى أجراه على المادة الثالثة التى كانت تضيف 3 موارد جديدة لهيئات التعليم والبحث العلمى تتمثل فى مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموالها وعائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

وارتأى القسم حذف البندين الأول والثانى من تلك الموارد، معتبرا أنهما وردا فى غير محلهما وغريبان على النسيج التشريعى المعروض، لاسيما وأن بند «مقابل الأعمال المؤداة للغير» هو ذات ما قررته المادتين (308، 309) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات كأحد الأغراض التى تسعى الوحدات ذات الطابع الخاص إلى تحقيقها، فضلا عن كون بند «عائد استثمار أموالها» يتعارض مع الطبيعة القانونية لهيئات التعليم العالى، بحسبانها هيئات علمية لا تستهدف تحقيق الربح.

إلا أن اعتراض القسم على تلك العبارة لم يمنع موافقته على إجراء الهيئات التعليمية تصرفات أخرى لتطوير البحث العلمى، فأضاف القسم كلمة «يجوز» إلى مطلع الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المشروع، بحيث أصبحت تنص على أنه «يجوز لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله، ويجوز لها التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية، وذلك وفقا للحدود المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رفم 89 لسنة 1998».

وكذلك جاءت المادة الخامسة لتجيز صراحة لهيئات التعليم العالى والبحث العليم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، بعد موافقة الوزير المختص، تأسيس شركات مساهمة فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، كما تجيز للباحثين أن يكونوا شركاء فى تلك الشركات بنسبة تحددها السلطة المختصة بما لا يجاوز 10% من رأس مالها، لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العملى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستغلاله.

وتحظر هذه المادة إجراء أى تصرف فى الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون من شأنه أن يمس حصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركات إلا بعد موافقة الوزير المختص،و بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.

وفى معرض ملاحظاته على تلك المادة «ولكى يؤتى هذا المشروع ثماره، واستنهاضا لملكات الباحثين العلمية، وحماية لتقييم مخرجاتهم البحثية من «الغُبن» فى رأس مال الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون» أشار القسم إلى ضرورة أن تعنى اللائحة التنفيذية لهذا المشروع بإرساء القواعد الحاكمة والمنصفة لتقييم نسبة اشتراك الباحثين بمخرجاتهم البحثية كأحد الحصص العينية فى رأس مال تلك الشركات على غرار ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة.

فيما تتيح المادة السادسة من المشروع لهيئات التعليم والعالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ودون الإخلال بقانون الملكية الفكرية الصادر، تطبيقا للمادة (66) من الدستور، وحماية للباحثين عند استغلال ابتكاراتهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك