«الإداري» تؤجل دعوى شاب سوري لإلغاء قرار ترحيله خارج البلاد لـ2 مايو - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:26 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري» تؤجل دعوى شاب سوري لإلغاء قرار ترحيله خارج البلاد لـ2 مايو

تعبيرية
تعبيرية
كتب: محمد مجدي
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2017 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2017 - 4:16 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية مستعجلة أقامها شاب سوري الجنسية لوقف تنفيذ قرار ترحيله إلى سوريا، وإلغاءه، لجلسة 2 مايو المقبل للاطلاع والرد من قبل الحكومة.

حملت الدعوى رقم 22949 لسنة 71 قضائية، واختصمت وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني بصفته.

وقالت الدعوى، التي أقامتها المحامية ولاء إبراهيم وكيلة عن الطالب السوري أمير عماد الدين الحمصي، إن "الشاب فر من الحرب السورية وسافر إلى السودان، وللظروف الصعبة التي واجهها هناك قدم إلى مصر عن طريق أحد الشخصيات السودانية وقام بإنهاء إجراءات سفره إلى أسوان ومعه مجموعة أخرى من السوريين، إلى أن استوقفته الشرطة في محطة قطار سوهاج، وتحفظت عليه ومعه 3 آخرين".

وأوضحت الدعوى، أن "الجهة الإدارية وهي قطاع الأمن الوطني قرر تقنين وضع 3 الآخرين وإبعاد الطالب وترحيله خارج البلاد دون مراعاة لتعرضه للهلاك حال ترحيله من ويلات الحرب الأهلية".

وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر برتحجيله خارج البلاد، ومنحه تأشيرة وصول اعتباري تأسيسًا لما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 89 لسنة 2016 من أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة، إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها".

وأشارت الدعوى إلى أن قرار الجهة الإدارية بالإبعاد بالمخالفة لما أكدته المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي نصت على أن "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد شخص أو تعيده أو ترده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

كما استندت الدعوى إلى أن "الأمن الوطني خالف نص المادة 45، والفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الراعبة والخاصة بمبدأ عدم جواز الطرد".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك