رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير إقرار الاستئناف في أحكام الجنايات - بوابة الشروق
الجمعة 5 يوليه 2024 9:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير إقرار الاستئناف في أحكام الجنايات


نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 11:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 11:47 ص

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن ما قدمته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.

وكانت اللجنة وافقت خلال اجتماعها، السبت، على التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم إجراءات الاستئناف في أحكام الجنايات.

وتأتي التعديلات التي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.

وتنص المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وقال الهنيدي، في الجلسة العامة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا لنظر التعديلات في 13 يناير، مضيفًا: "ما أفرزه الوقاع العملي من تكدس القضايا أصح من الضروري إعادة النظر في القانون القائم". 

 

وأكد مرور ما يزيد عن 70 عامًا على إقراره، لافتًا إلى أن المشروع يعمل على العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن محكمة المنقض والوصول لوضع أفضل لمصالح المتقاضين لخطورة الجنايات وتأثيراتها على المتهم وذويه.

• الهنيدي: مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور 

وتابع: "مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". 

وأكد أنه يتسق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويعد نقلة نوعية في ضمانات حقوق الإنسان وتسهيل التقاضي بما لا يخل بمبدأ العدالة المنصفة وحق الدفاع. 

وأوضح أن المشروع أصبح حاجة وضرورة على الأصعدة كافة، للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل.

وبموجب التعديلات المعروضة على الجلسة، يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

ويحدد مشروع القانون، إجراء الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.

وينص المشروع على أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك