القضاء الإداري بالإسكندرية: فتح حساب مستقل لـ«الدعاية الانتخابية» شرط جوهري للترشح - بوابة الشروق
السبت 26 أكتوبر 2024 11:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري بالإسكندرية: فتح حساب مستقل لـ«الدعاية الانتخابية» شرط جوهري للترشح

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2015 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2015 - 6:27 م

«المحكمة» تؤيد قرار استبعاد 4 مرشحين لعدم تقديمهم ما يفيد «فتح حساب مستقل»

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود النجار وخالد شحاتة نائبي، رئيس مجلس الدولة، قرار اللجنة العليا للانتخابات، باستبعاد أربعة مرشحين لم يقدموا للجنة ما يفيد حساب مستقل للدعاية الانتخابية.

وكان كامل شمسية وجمال خطاب ومحمد الأنصاري وعبد السلام الديناري، في دوائر دمنهور والمحمودية والرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت ودائرة بدر ووداي النطرون، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد لجنة الانتخابات، طعنوا خلالها على قرار استبعاد لجنة الانتخابات لأوراق ترشحهم لعدم تقدمهم بما يفيد بفتح حساب بنكي مستقل خاص بالانتخابات.

وأكدت المحكمة ان المشرع اشترط لقبول أوراق الترشح قيام المترشح بفتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية، وحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وقد قصد المشرع من ذلك، إيجاد وسيلة لجهة الإدارة لمراقبة قيام المترشح بالدعاية الانتخابية في ضوء القواعد المقررة قانونا، دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وقالت المحكمة أن المشرع الدستوري اعتبر حق الترشح من الحقوق العامة للمواطنين، وحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وأناط بالقانون بيان شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر، وأعطى المشرع في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، الحق لكل مترشح في ممارسة الدعاية الانتخابية لإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، بكل الطرق المقررة قانونا، في إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن، وفى سبيل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وضع المشرع حد أقصى لما ينفقه المترشح في الدعاية الانتخابية على النحو المبين بالقانون.

وأضافت المحكمة أن المشرع اشترط لقبول أوراق الترشح قيام المترشح بفتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية، وحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك