المؤبد لسائق وشقيقه قتلا جارهما بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 5:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المؤبد لسائق وشقيقه قتلا جارهما بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 3:37 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 3:37 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، سائق معدات، وشقيقه سائق توك توك، بالسجن المؤبد، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط "سكين"، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهما بقتل جارهما، وذلك في القضية المقيدة برقم 41703 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بتعدي شخصين، شقيقين، "م.ر.م"، سائق معدات، وشقيقه "أ.ر.م"، سائق "توك توك" على جارهما "م.خ.ع"، وفارق الحياة، وذلك بجوار محل سكنهما الكائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وبانتقال الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثة مسجاة على الأرض، غارقة في الدماء، وأظهر الفحص تعدي المتهم الأول على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، بالتزامن مع حيازة الثاني سلاح أبيض أخر للحيلولة دون إغاثته، وذلك داخل بوابة العقار محل الواقعة؛ مما أدى لإصابته التي أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهمين، وبإلقاء القبض عليهما ومواجهتهما أفاد بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، فتم تحريز الأسلحة المضبوطة وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.

ويُشار إلى أن المادة 230 من قانون العقوبات نصت على "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام"، وفروق بين عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون ذلك، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية للسجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، وأما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 234 على أن: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمهتا أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 من قانون العقوبات عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام، يعاقبون أيضًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك