«النقض» تقر مبدأ جديدًا: جواز طعن النيابة والمدعين بالحق المدنى على حكم البراءة الغيابى - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 5:49 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النقض» تقر مبدأ جديدًا: جواز طعن النيابة والمدعين بالحق المدنى على حكم البراءة الغيابى

مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض
مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض
كتب ــ محمد جمعة:
نشر في: السبت 8 أبريل 2017 - 9:03 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2017 - 9:03 م

الهيئة العامة للمواد الجنائية تحسم خلافًا قضائيًا عمره 10 سنوات.. بمناسبة الطعن على براءة يوسف بطرس غالى من «الإضرار بالمال العام»
أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، فى جلستها الأخيرة، مبدأ قضائيا جديدا، يجيز للنيابة والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنها، الطعن على الأحكام الغيابية الصادرة ببراءة المتهمين، وذلك على خلاف الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى هذا الشأن منذ عام 2007.
وكان خلاف قد أثير بين دوائر مختلفة بمحكمة النقض على مدى السنوات العشر السابقة، حول مدى جواز طعن النيابة على أحكام البراءة الغيابية، وذلك بعدما صدر القانون 74 لسنة 2007 متضمنا إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والتى كانت تجيز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ــ كل فيما يختص به ــ الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
صدر الحكم برئاسة القاضى مصطفى جمال الدين رئيس محكمة النقض وعضوية القضاة عادل الشوربجى وأنس عمارة ومجدى أبوالعلا وفرغلى زناتى وإبراهيم الهنيدى وسمير مصطفى وطه قاسم ويحيى خليفة وعاصم عبدالجبار ومصطفى الدخميسى نواب رئيس محكمة النقض.
وقالت المحكمة فى حيثيات المبدأ الجديد إن «حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من الأحكام القضائية التى تصدر بغير الإدانة من محاكم الجنايات فى غيبة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وبالتالى تعتبر هذه الأحكام نهائية من وقت صدورها، لأنها لا تدين المتهمين بشىء، ومن ثم فهى لا تسقط بحضورهم أو القبض عليهم، لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات (أول درجة) مقصوران على الحكم الصادر بالإدانة أو التعويض فى غيبة المتهمين».
وأضافت المحكمة أن «الحكم الغيابى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية يعتبر بذلك حكما نهائيا أنسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا للطعن بالنقض، ويكون طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض جائز، وذلك على النقيض من الأحكام الغيابية الصادرة بالإدانة والذى أوصد القانون باب الطعن بالنقض عليها أمام النيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها».
وانتهت المحكمة بعد تصويت أعضائها وموافقة الأغلبية المنصوص عليها قانونا على المبدأ الجديد، إلى العدول عن المبدأ السابق الذى تضمنته الأحكام السابق صدورها بعدم جواز طعن النيابة على حكم البراءة الغيابى.
وقررت المحكمة إحالة الطعن الذى أثار الحاجة لحسم هذا الخلاف إلى الدائرة التى كانت تنظره، وهو الطعن المقام من النيابة العامة على البراءة الغيابية لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى والبراءة الحضورية لوزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، فى قضية اتهامهما بإنفاق المال العام على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية للرئيس الأسبق حسنى مبارك وحكومة أحمد نظيف.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الفقى وغالى بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهتى عملهما، بأن طلب الفقى من غالى أموالا لصرفها على الحملة الإعلامية المذكورة والدعاية للأعمال التى قام بها مبارك من 1981 إلى 2010 ولأعمال الحكومة من 2004 إلى 2010.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك