«الشروق» تنفرد بنشر مقترحات «الصحفيين» حول بعض مواد «قانون الإرهاب» - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 11:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنفرد بنشر مقترحات «الصحفيين» حول بعض مواد «قانون الإرهاب»

نقابة الصحفيين - ارشيفية
نقابة الصحفيين - ارشيفية
ميساء فهمى
نشر في: الأحد 12 يوليه 2015 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 12 يوليه 2015 - 9:35 م
- 4 أسباب لإلغاء المادة 33.. تخالف نص المادة 71 من الدستور.. ضد حرية تداول المعلومات.. تحول الصحف لنشرات رسمية.. توجد بدل لها فى القوانين العادية

حصلت «الشروق» على نص المقترح النهائى حول المواد المتعلقة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الارهاب مشروع قانون الإرهاب، الذى تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، مساء أمس الأول، والذى حظى بإجماع مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب فى الاجتماع الذى عُقد بمقر النقابة مساء الخميس الماضى، وهو المقترح الذى يتضمن إلغاء المادة 33 من المشروع ومراجعة صياغة نصوص 4 مواد منه بما يتوافق مع الدستور.

وجاء نص المادة (26) فى المقترح النهائى لنقابة الصحفيين، «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حرض بطريق مباشر، أو غير مباشر، على ارتكاب أى جريمة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى وسيلة أخرى، ويعد من قبيل التحريض غير المباشر، الإشادة أو تأييد دعوات استخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، إذا كان التحريض أوالترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أى وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية سواء استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفه وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر بقصد استخدامها فى الدعوة للعنف أو التحريض عليه».

وقال مقترح المادة (27) إنه «يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض التحريض أو تحبيذ الدعوة للعنف أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات وتبادل المعلومات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من دخل بطريقة غير مشروعة، موقعا إلكترونيا تابعا لأى جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليه أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها. ويجوز بقرار من القاضى المختص، وقف المواقع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها فى المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة فى الجريمة، وتقضى المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».

وجاء مقترح المادة (29) لينُص على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من جمع دون مقتض مهنى أو بحثى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها للإعداد لجريمة ضده أو تهديده للتأثير على مباشرته لعمله أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به، أو التعدى عليه أو على أى من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء».

وفيما يتعلق بالمادة (33) التى تمسكت نقابة الصحفيين بإلغائها، فجاء فى الخطاب أن حيثيات بطلانها تنقسم لأربعة بنود هى «أولا: الجزء الأول من المادة يخالف نص المادة 71 من الدستور ".

وأضافت الحيثيات «ثانيا: المادة تُخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقة الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات، وغياب قانون يلزمها بذلك فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى، وهذا ربما يؤدى لقيام الجمهور للالتفات عن وسائل الاعلام المصرية واللجوء إلى وسائل الاعلام الخارجية للحصول على المعلومة بما يعظم من المخاطر التى خرج النص بدعوى تقليلها أو الحد منها».

وتابعت «ثالثا: الجزء الثانى من المادة والذى ينص على «بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية»، يجعل البيان الرسمى هو المصدر الوحيد للحقيقة بما يشكل وصاية على الصحافة، ويُحول الصحف لنشرات رسمية ويطلق يد الإعلام المضاد والمواقع التكفيرية على حساب الصحافة الوطنية والإعلام المحلى، فالبيان الرسمى هو أحد مصادر المعلومات وليس المصدر الوحيد بل أن المعلومات الصحفية قد تكشف جانبا آخر يساعد فى الكشف عن الحقائق»،

وأوضحت «رابعا: إضافة لكل ما سبق فإنه توجد نصوص بديلة لهذه المادة تتصدى لنشر الأخبار الكاذبة بسوء قصد فى مواد القوانين الأخرى، فضلا عن مجافاة وجود مادة تتعلق بالاعلام الوطنى فى قانون يكافح الإرهاب للدور الذى قام به الصحفيون فى التصدى للإرهاب طوال تاريخهم».

من جانبه، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إذا أصرت الحكومة على إبقاء عقوبة الحبس فى المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، فمن الممكن أن تلجأ نقابة الصحفيين للطعن عليها فى المحكمة الدستورية، متابعا نحن واثقون من أن حكم المحكمة سيكون لصالحنا إذا ظلت صياغتها على ما هو عليه الآن».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك