تعرف على ضوابط التخلص من مخالفات البناء كما حددها القانون - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 8:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعرف على ضوابط التخلص من مخالفات البناء كما حددها القانون

دينا شعبان:
نشر في: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 4:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 4:41 م

ألزم القانون، الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء، بإدارة عمليات النقل والتدوير، والتخلص الآمن منها، وذلك وفقًا للمادة رقم 202 لعام 2020 الخاصة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، خاصة وأن هذه المخلفات ناتجة عن مشاريع البناء والإنشاء، مثل «مواد العزل والمسامير والأسلاك الكهربائية، التراب، والأخشاب، والطوب، والحديد» وغيرها.

وفي ضوء ذلك تستعرض «الشـروق» ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء لعدم إشغال الطريق، وفقا للقانون:

- على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء، بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أية تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من جهاز شئون البيئة بتداول مخلفات الهدم والبناء، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

- يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهـدم والبناء وفقـًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.

- يقوم جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء.

- تتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء.

- تختص الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك