حماية المستهلك: إحالة مالك قناة الحياة الفضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 12:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حماية المستهلك: إحالة مالك قناة الحياة الفضائية للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب- محمود العربي
نشر في: السبت 30 يناير 2016 - 12:40 م | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2016 - 12:40 م

قال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، إن الجهاز أحال السيد البدوي محمد شحاته بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة سيجما ميديا للإعلام (المالكة لمجموعة قنوات الحياة) لنيابة قسم أول 6 أكتوبر نظراً لعدم التزامها بتنفيذ قرار الجهاز بتسليم الشاكيين قيمة الجوائز التي ربحوها خلال مشاركتهم ببرامج المسابقات (المليونير) و(Money show) و(Let's Make A deal) الذين تم عرضهم على شاشات قنوات الحياة الفضائية.

وأضاف يعقوب، أن الجهاز كان قد تلقى عدة شكاوى يتضرر فيها عدد من الشاكين من مماطلة القناة في تسليمهم مبالغ مالية قيمة الجوائز التي ربحوها بعد اشتراكهم في البرامج المذكورة، موضحا أنه تم مباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة القناة الفضائية لإزالة أسبابها بعد استيفاء الأوراق الدالة على صحتها، إلا أن القناة قد دفعت مسئوليتها على سند من القول بأنها متعاقدة مع شركة متخصصة في إنتاج برامج المسابقات وهي شركة (سونى بكتشرز تليفجن برودكشن)، كما أن المتسابقين قد تعاقدوا مباشرة مع الشركة المنتجة وليس مع القناة.

وأشار يعقوب إلى أنه تبين عدم وجود الشركة المذكورة بالعنوان وبإجراء التحريات لم يتم التوصل إلى عنوان آخر للشركة مما قد يثير الشك في أنها شركة وهمية، وهو ما حدا بالجهاز إلى عرض الأمر على مجلس الإدارة الذى أصدر قراره بإلزام القناة تسليم الشاكين المبالغ المالية قيمة الجوائز التي ربحوها؛ نظراً لكون الوسيط الإعلاني يعد معلناً وفقاً لقانون حماية المستهلك، كما أن المستهلكين قد اشتركوا في المسابقات نتيجة لثقتهم في قنوات الحياة والتي ظهرت بمظهر صاحب المسابقة.

وأضاف، أنه نظراً لعدم التزام القناة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد له، فقد تم إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفة المواد (1، 6، 8، 9، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك