لعرض الأحراز وللمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا إلى 3 أكتوبر - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 3:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لعرض الأحراز وللمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا إلى 3 أكتوبر

محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 1:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 1:56 م

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة اليوم الثالث من شهر أكتوبر؛ لتقديم الحاضر مع المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم للنظر في الطلبات الموضوعة لبعض أو كل الطلبات من عدمه؛ لمواجهة أصحاب الشأن والمتهمين وعرضها.

كما أمرت بندب المساعدات الفنية المختصة بتقديم شاشات العرض لعرض الحرز الفلمي المصور بالأوراق، وأمرت باستمرار حبس المتهمين لذات الجلسة.

فيما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطفل.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

وترجع قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين هما "ط. أ"، 29 سنة، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة، و"ع. م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، وفي يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتل المتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

وواصل أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجود المجني عليه بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدا قتله ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية – المرفق بالأوراق – والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3) من قانون العقوبات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط – حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأوضح أمر الإحالة، أن اشترك المتهم الثاني بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه.

ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك