لجنة الشئون التشريعية بالنواب توافق على تعويض الحبس الاحتياطي بمشروع الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الأحد 15 سبتمبر 2024 4:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لجنة الشئون التشريعية بالنواب توافق على تعويض الحبس الاحتياطي بمشروع الإجراءات الجنائية

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 4:57 م

- عبد العزيز: التعويض عن الحبس الاحتياطي نقلة كبيرة بمجال حقوق الإنسان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي.

وذكر أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

كما أكد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالجواد أحمد، أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (523) على: يستحق كل من حُبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمرا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك